للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ذهبت مذهبًا، وإذا كان الصراط [اسمًا للطريق وكان اسمًا مخصوصًا ومما لا يصح أن يكون ظرفًا لاختصاصه فالمرصد] (١) أيضًا (٢) مثله في الاختصاص، وأن لا يكون ظرفًا، كما لم يكن الصراط والطريق ظرفًا" (٣).

وقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا}، قال ابن عباس: "يريد: من الشرك" (٤)، {وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ} قال أصحابنا (٥): هذه الآية دليل على أن تارك اصلاة يقتل؛ لأن الله أباح في دماءهم، ثم قال: "فإن تابوا" يعني من الشرك "وأقاموا الصلاة" وهذا اللفظ للفعل لا للاعتقاد؛ ولأن الاعتقاد مندرج تحت التوبة، فإذا لم يقم الصلاة بقي دمه على الإباحة، وإن تاب من الشرك بحكم ظاهر الآية، ودل الظاهر على التسوية بين الصلاة والزكاة فاقتضى الإجماع ترك الظاهر في الزكاة.

وقوله تعالى: {وَآتَوُا الزَّكَاةَ}، قال ابن عباس: "يريد: زكاة الأموال من العين والمواشي والثمار" (٦)، وقوله تعالى: {فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} قيل: يعني: إلى البيت الحرام، وقيل: إلى التصرف في أمصاركم للتجارة وغيرها، وقوله (٧): {إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} لمن تاب وآمن.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ى).
(٢) في (ى): (هاهنا).
(٣) انظر: "الإغفال"، سورة التوبة، المسألة الأولى ص ٨٤٨ - ٨٥٢.
(٤) "تنوير المقباس" ١٨٧.
(٥) يعني أئمة الشافعية. انظر: "كتاب الأم" ١/ ٤٢٤، و"أحكام القرآن" للهراس ٣/ ١٧٧.
(٦) لم أقف عليه، وقد ذكره في "الوسيط" ٢/ ٤٧٩ بلا نسبة.
(٧) ساقط من (ح) و (ى).

<<  <  ج: ص:  >  >>