(٢) في (ى): (ألزمناه). (٣) انظر: كتاب "الأم" ٤/ ٢٦٧، وهذا بناء على أن الاختيار في الابتداء إليهم، وناقض العهد يعتبر مبتدئًا. (٤) انظر: "لباب التأويل في معاني التنزيل" ٢/ ٢١٥، و"تفسير الرازي" ١٦/ ٣٢. (٥) قال أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب في فقه الإمام الشافعي" ٢/ ٢٤٨، ٢٤٩: "اختلف قول الشافعي -رضي الله عنه- فيما يحصل من مال الفيء بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال في أحد القولين: يصرف في المصالح؛ لأنه مال راتب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصرف بعد موته في المصالح كخمس الخمس، فعلى هذا يبدأ بالأهم، وهو سد الثغور، وأرزاق المقاتلة، ثم الأهم فالأهم، وقال في القول الثاني: هو للمقاتلة ... ولا يعطى من الفيء صبي ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة ولا ضعيف لا يقدر على القتال؛ لأن الفيء للمجاهدين". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "اتفق العلماء على أن يصرف منه -يعني الفيء- أرزاق الجند المقاتلين، الذين يقاتلون الكفار، فإن تقويتهم تذل الكفار، فيؤخذ منهم الفيء، وتنازعوا هل يصرف في سائر مصالح المسلمين، أم تختص به =