(٢) ذكره الثعلبي ٦/ ٩٣ ب مع أثر عمر الذي بعده، بغير سند، والحديث مشهور عن معاذ، فقد رواه عنه أبو داود (١٥٧٦)، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، والترمذي (٦٢٣)، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر ٥/ ٢٥، والحاكم ١/ ٣٩٨ قال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. (٣) في (ح): (الأوسط). (٤) رواه أبو عبيد في كتاب "الأموال" (ص ٥٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف"، كتاب الجهاد، باب ما قالوا في وضع الجزية رقم (١٢٦٨٩) ١٢/ ٢٤١ بنحوه عن محمد ابن عبد الله الثقفي. (٥) هذا مذهب الشافعي -رحمه الله- انظر: "الأم" ٤/ ٢٥٣ - ٢٥٦، وفي المسألة أقوال للفقهاء انظرها في كتاب "الأموال" لأبي عبيد ص ٤٩ - ٥٢، و"المغني" ١٣/ ٢٠٩ - ٢١٢.