(٢) رواه الثعلبي ٦/ ١٠٠ أ. (٣) رواه ابن جرير ١٠/ ١١٨، والثعلبي ٦/ ١٠٠ أ. (٤) رواه الصنعاني في "المصنف"، كتاب الزكاة، باب إذا أديت زكاته فليس بكنز، رقم (٧١٤١) ٤/ ١٠٧، وابن جرير ١٠/ ١١٨، وابن أبي حاتم ٦/ ١٧٨٨، والثعلبي ٦/ ١٠٠ أ، والبيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز رقم (٧٢٣٠) ٤/ ١٣٩، ورواه مختصرًا مالك في "الموطأ"، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الكنز ١/ ٢١٨، وابن أبي شيبة في "المصنف"، كتاب الزكاة، باب ما قالوا في المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز ٣/ ١٩٠. (٥) في (ى): (ما أدري). (٦) رواه الصنعاني وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والثعلبي في المصادر السابقة، نفس المواضع. (٧) المصادر السابقة، نفس المواضع، عدا ابن جرير وابن أبي حاتم، ورواه أيضًا البيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب الزكاة، باب الدليل على أن من أدى فرض الله ... إلخ رقم (٧٢٣٩) ٤/ ١٤١. (٨) رواه ابن جرير ١٠/ ١٢١، وابن المنذر كما في "الدر المنثور" ٣/ ٤١٧، وهو من رواية علي بن أبي طلحة.