للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهب آخرون إلى أن المراد بهذا جمع المال وإن أديت الزكاة، قال (١) علي -رضي الله عنه-: "كل مال زاد على أربعة آلاف فهو كنز أديت منه (٢) الزكاة أو لم تؤد" (٣)، وقال عبد الواحد بن زيد (٤): "كل ما فضل من المال عن حاجته (٥) صاحبه إليه فهو كنز" (٦)، وروى ثوبان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لما نزلت هذه الآية: "تبًا للذهب تبًا للفضة يقولها ثلاثًا" قالوا: يا رسول الله: فأي المال نتخذ؟ قال: "لسانا ذاكرًا، وقلبا شاكرًا، وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه" (٧).


(١) في (ى): (وقال)، وهو خطأ.
(٢) في (ح): (عنه).
(٣) رواه الصنعاني في "المصنف"، كتاب الزكاة، باب كم الكنز؟ رقم (٧١٥٠) ٤/ ١٠٩، وابن جرير ١٠/ ١١٩، وابن أبي حاتم ٦/ ١٧٨٨، والثعلبي ٦/ ١٠٠ ب.
(٤) هو: عبد الواحد بن زيد القاص، أبو عبيدة البصري، عابد قاص مشهور، له حكايات في الزهد والرقائق، لكنه لبس له علم بالحديث، قال البخاري: منكر الحديث، يذكر بالقدر، وقال الجوزجاني: سيء المذهب، ليس من معادن الصدق، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه. انظر: "حلية الأولياء" ٦/ ١٥٥، و"صفة الصفوة" ٣/ ٢١٧، و"تعجيل المنفعة" ١/ ٨٣٠.
(٥) ساقط من (ح).
(٦) "تفسير الثعلبي" ٦/ ١٠٠ ب.
(٧) رواه الترمذي (٣٠٩٤)، كتاب تفسير القرآن، سورة براءة، وابن ماجه، (١٨٥٦) كتاب النكاح، باب أفضل النساء، وأحمد في "المسند" (٥/ ٢٧٨، ٢٨٢، ٣٦٦)، وابن جرير ١٠/ ١١٩، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٢٥٠)، وصححه الألباني كما في "صحيح ابن ماجه" (١٥٠٥)، وقال الترمذي: حديث حسن، وقال الزيلعي في "تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف" ٢/ ٧١: حديث ضعيف لما فيه من الاضطراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>