(٢) في (ح): الثلاثة، وهو خطأ. (٣) روى أثر إبراهيم ومن قبله ابن أبي شيبة في "المصنف"، كتاب: الزكاة، باب: ما قالوا إذا وضع الصدقة في صنف واحد ٣/ ١٨٢، وابن جرير ١٠/ ١٦٦ - ١٦٧، وابن أبي حاتم ٦/ ١٨١٧، والثعلبي ٦/ ١٢١ أ، والبيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب: قسم الصدقات، باب: من جعل الصدقة في صنف واحد ٧/ ١١، ١٢. (٤) انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ٩٠٨. وهو أيضًا مذهب الحنابلة كما في "المغني" ٤/ ١٢٧. (٥) قلت: ومن أقوى أدلة هذا القول حديث سلمة بن صخر الذي ظاهر من امرأته ثم واقعها، وفيه: (اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، فقل له: فليدفعها إليك)، رواه أبو داود رقم (٢٢١٣)، كتاب: الطلاق، باب: في الظهار، والترمذي رقم (٣٢٩٩)، كتاب التفسير، باب: ومن سورة المجادلة، وابن ماجه رقم (٢٠٦٢)، كتاب: الطلاق، باب: الظهار، وأحمد ٤/ ٣٧، والحاكم ٢/ ٢٠٣، وقد حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في "إراوء الغليل" ٧/ ١٧٩: (وبالجملة فالحديث بطرقه وشاهده صحيح). والشاهد فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه صدقة بني زريق كلها ولم يقسمها على الأصناف الثمانية. وكذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "فإن هم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"، رواه البخاري (١٣٩٥)، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، فلم يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقسم الزكاة على الأصناف الثمانية.