للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكان الشافعي يجري الآية على ظاهرها ويقول: ذكر الله تعالى ثمانية أصناف فبين أن كل صنف منهم يستحق سهمه فلا يجوز حرمان صنف موجود، وكيف يجوز مع هذه القسمة (١) التي تولاها سبحانه ثم أكدها بقوله: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} فإذا تولى رب المال قسمها فإن عليه وضعها في ستة أصناف [لأن سهم] (٢) المؤلفة ساقط، وسهم العاملين (٣) يبطل بقسمة إياها، ولا يجزئه أن يعطي من كل صنف منهم أقل من ثلاثة أنفس، ولا يصرف منها سهم ولا شيء منه عن أهله ما دام من أهله أحد (٤) يستحقه، ولا يخرج من بلد وفيه أهله، وترد حصة من لم يوجد من أهل السهمان على من وجد منهم) (٥)، وهذا قول عمر (٦) بن عبد العزيز (٧) وعكرمة (٨) والزهري (٩).


(١) في (ى): (التسمية).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ى).
(٣) في (ى): الغارمين، والصواب ما أثبته وهو موافق لما في كتاب: "الأم".
(٤) ساقط من (ح).
(٥) انظر: أول قول الشافعي إلى قوله (فريضة من الله) في كتاب: "الأم" ٢/ ٩٤ - ٩٦ بمعناه، وانظر: بقية قوله في المصدر نفسه ص ١٠٦ بتصرف.
(٦) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي، أبو حفص، أمير المؤمنين، وخامس الخلفاء الراشدين، ومضرب المثل في العدل وحسن السياسة، وكان أحد الأئمة المجتهدين، توفي سنة ١٠١هـ.
انظر: "العبر" ١/ ٩١، و"تقريب التهذيب" ص ٤١٥ (٤٩٤٠).
(٧) رواه ابن أبي حاتم مفرقًا في مواضع من "تفسيره"، انظر ٤/ ٥٩ أ- ٦٠ ب- ٦١ أ، وانظر أيضاً "تفسير الثعلبي" ٣/ ١٢١ ب.
(٨) ذكره الثعلبي ٦/ ١٢١ ب، والبغوي ٤/ ٦٥، وقد روى عنه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/ ١٨٣ مثل قول الجمهور.
(٩) ذكره الثعلبي ٦/ ١٢١ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>