(٢) هكذا في جميع النسخ، والعبارة مضطربة، فلعل (حين) تصحفت إلى (حتى)، وبها يستقيم السياق. (٣) وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقد استدلوا على إباحته بما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: نهى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل، وفي رواية مسلم: وأذن في لحوم الخيل. (أخرجه البخاري (٥٥٢٠، ٥٥٢٤): الذبائح، باب: لحوم الخيل، ومسلم (١٩٤١): الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل، واستدلوا أيضًا بما روته أسماء -رضي الله عنها- قالت: نحرنا فرسًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأكلناه. (أخرجه البخاري (٥٥٢٠، ٥٥١٩) كتاب: الذبائح والصيد، النحر والذبح (١٩٤٢)، ومسلم (١٩٤٢): الصيد والذبائح، في أكل لحوم الخيل (٣/ ١٥٤١)، والمشهور عن الحنفية والمالكية تحريمه، وروي عنهما الكراهة، والقول بالإباحة هو الراجح؛ لصحة أدلته وصراحة دلالتها، ومع أن الشرع يُجوِّز أكله فإن أكله غير مشهور في بلاد المسلمين اليوم، ولعل سبب ذلك استخدامه في المعارك العسكرية في الأجيال السابقة، لذلك لم يألف الناس أكله ولا بيعه ولا تسويقه لذلك الغرض. انظر: "بداية المجتهد" ١/ ٤٦٩، و"شرح الزرقاني" (٣/ ٩١، و"حاشية الرهوني =