للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسكر حرام، والرزق الحسن حلال، وقالوا: نزلت هذه قبل تحريم الخمر (١)، ونزل تحريمها في سورة المائدة (٢).

والسَّكَر في اللغة: الخمر (٣)، وقال جرير:


(١) أخرجه الطبري ١٤/ ١٣٥، بنحوه من طرق عن سعيد بن جبير وأبي رزين والحسن ومجاهد، ورد في "معاني القرآن" للنحاس ٤/ ٨٢، بنحوه، و"تفسير السمرقندي" ٢/ ٢٤١، بنحوه، و"تفسير الماوردي" ٣/ ١٩٨، بنحوه، والطوسي ٦/ ٤٠١، بنحوه، وانظر: "تفسير البغوي" ٥/ ٢٨.
(٢) في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: ٩٠]، وعلى هذا فآية النحل منسوخة بآية المائدة، وهو ما ذهب إليه ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي وأبو رَزين وجمهور المفسرين، وقد ردّ هذه الدعوى جماعة من العلماء، وبينوا أن هذا خبر، ولا يجوز فيه النسخ، قال مكي: وقيل: إن هذا لم ينسخ؛ لأن الله لم يأمرنا باتخاذ ذلك، ولا أباحه لنا في هذه الآية، وإنما أخبرنا بما كانوا يصنعون من النخيل من السَّكَر الذي حرَّمه الله في المائدة. ا. هـ. ومن القائلين بعدم النسخ الطبري، لكنه حمل السَّكر على أن معناه: كل ما حلّ شربه، مما يتخذ من ثمر النخل والكرم، وفَسَّد أن يكون معناه الخمر أو ما يُسْكِر من الشراب. انظر: "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد ص ٢٥٢، و"تفسير الطبري" ١٤/ ١٣٤ - ١٣٦، و"الناسخ والمنسوخ" للنحاس ٢/ ٤٨٦، و"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي ص ٣٣١، و"أسباب النزول" للواحدي ص ٢٠٨، و"نواسخ القرآن" لابن الجوزي ص ١٨٦، و"تفسير القرطبي" ١٠/ ١٣٠.
(٣) أصل السَّكر في اللغة: السَّدُّ، ومنه سَكِرَ فلانٌ؛ لأنه سُدَّ عقله ومنع منه، والسَّكَرُ: الخمر نفسها، وكُلّ ما يُسْكِرُ، وقيل: هو شراب يُتخذ من التَّمر والكَشُوث، والسُّكر: حالةٌ تعرض بين المرء وعقله، وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب المُسكرِ، انظر: "تهذيب اللغة" (سكر) ٢/ ١٧٢٠، و"المفردات" ص ٤١٦. و"الأساس" ص ٣٠٢، و"اللسان" (سكر) ٤/ ٢٠٤٧، و"عمدة الحفاظ" ٢/ ٢٣٧ و"التاج" (سكر) ٦/ ٥٣٤، و"متن اللغة" ٣/ ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>