(١) وقد استغرب ابن العربي نسبة هذا القول إلى مالك، وقال هذه دعوى عريضة لا تُشْبِهُ أصولَ مالك ولا فهمه، والله أعلم بسرِّ هذه الرواية. انظر: "تفسير ابن العربي" ٣/ ١١٧٦. (٢) داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان، فقيه حافظ، أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام، وإليه ينسب المذهب الظاهري، وكان فاضلاً صدوقًا ورعًا، سمع من إسحاق بن راهويه ومسدد بن مسرْهَد، وعنه: ابنه محمد ويوسف ابن يعقوب، من مصنفاته: "الإفصاح"، "الأصول"، ولد بالكوفة سنة (٢٠٢ هـ) وسكن بغداد، ومات سنة (٢٧٠ هـ). انظر: "الفهرست" ص ٢٩٩، و"الأنساب" للسمعاني ٤/ ٩٩، و"وفيات الأعيان" ٢/ ٢٥٥، و"تذكرة الحفاظ" ٢/ ٥٧٣. (٣) لا شك أن ظاهر الآية يقتضي ذلك، ولكنه مدفوع ومفسرٌ بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول الجصاص: يقتضي ظاهره أن تكون الاستعاذة بعد القراءة، ولكنه قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن السلف الاستعاذة قبل القراءة، وقد جرت العادة بإطلاق مثله. انظر: "تفسير الجصاص" ٢/ ١٩١، و"المحلى" ٣/ ٣٥٠، و"تفسير الكيالهراسي" ٤/ ١٧٥، ومن توجيهات القائلين بهذا القول، أن الاستعاذة بعد القراءة هي لوقاية العمل من الحبوط، إذ ربما أورث حسن القراءة العجب في نفس القارئ، والعجب من الشيطان، فكان من المناسب أن يؤمر بالاستعاذة منه. انظر: "تفسير ابن كثير" ٤/ ١٤ - ٤٧. (٤) عبارته هذه قاسية، ولا يليق وصف الصحابة وأئِمة الأمة بالجهل.