للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال عمرو بن دينار: (له الاستثناء متى ما ذكر) (١). هذا كله فيما يعد من نفسه أن يفعله من غير يمين، فإن حلف ثم استثنى بمشيئة الله متصلاً بيمينه فلا حنث عليه، كذلك روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث" (٢).

وروى ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار" (٣).

ولا خلاف في هذا بين الناس، وإنما الخلاف فيه إذا انقطع الاستثناء عن اليمين، روى قتادة عن الحسن في الرجل يحلف فيستثني في يمينه قال: (له ثنياه إذا اتصل كلامه، ولم يكن بين ذلك كلام) (٤).


(١) ذكره الواحدي في "الوسيط" ٣/ ٤٣١، وذكرته كتب الفقه بلا نسبة. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ٣/ ١٢٣٥، و"أحكام القرآن" للجصاص ٥/ ٤١، و"الجامع لأحكام القرآن" ٦/ ٢٧٣، و"المغني" لابن قدامة ١٣/ ٤٨٥.
(٢) أخرجه ابن ماجة في "سننه" كتاب: الكفارات، باب: الاستثناء في اليمين ١/ ٦٨٠، النسائي في "سننه" كتاب الأيمان والنذر باب: الاستثناء ٧/ ٢٣، والترمذي في "جامعه" كتاب: النذور والأيمان باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين ٤/ ٩١ وقال: حديث حسن. والإمام أحمد في "مسنده" ٢/ ٢٧٥، والدارمي في "سننه" كتاب: النذور والأيمان باب: في الاستثناء في اليمين ٢/ ١٠٦، وابن الأثير في "جامع الأصول" كتاب: الأيمان، باب: في الاستثناء في اليمين ١١/ ٦٦٤.
(٣) أخرج نحوه الترمذي في "جامعه" كتاب: النذور والأيمان، باب: الاستثناء في اليمين ٤/ ٩١، والنسائي في "سننه" كتاب: الكفارات، باب: الاستثناء ٧/ ٢٣، وابن ماجة في "سنة" كتاب: الكفارات، باب: الاستثناء في اليمين ١/ ٦٨٠، والإمام أحمد في "مسنده" ٢/ ٦، ومالك في "الموطأ" كتاب: الأيمان، باب: ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين ٢/ ٤٧٧ والدارمى في "سننه"، كتاب. النذور والأيمان باب: في الاستثناء في اليمين ٢/ ١٠٦، والسيوطي في "الدر المنثور" ٤/ ٣٩٥.
(٤) "المحرر الوجيز" ٩/ ٢٧٨، و"زاد المسير" ٥/ ١٢٩، و"تفسير القرآن العظيم" =

<<  <  ج: ص:  >  >>