(٢) أخرجه ابن ماجة في "سننه" كتاب: الكفارات، باب: الاستثناء في اليمين ١/ ٦٨٠، النسائي في "سننه" كتاب الأيمان والنذر باب: الاستثناء ٧/ ٢٣، والترمذي في "جامعه" كتاب: النذور والأيمان باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين ٤/ ٩١ وقال: حديث حسن. والإمام أحمد في "مسنده" ٢/ ٢٧٥، والدارمي في "سننه" كتاب: النذور والأيمان باب: في الاستثناء في اليمين ٢/ ١٠٦، وابن الأثير في "جامع الأصول" كتاب: الأيمان، باب: في الاستثناء في اليمين ١١/ ٦٦٤. (٣) أخرج نحوه الترمذي في "جامعه" كتاب: النذور والأيمان، باب: الاستثناء في اليمين ٤/ ٩١، والنسائي في "سننه" كتاب: الكفارات، باب: الاستثناء ٧/ ٢٣، وابن ماجة في "سنة" كتاب: الكفارات، باب: الاستثناء في اليمين ١/ ٦٨٠، والإمام أحمد في "مسنده" ٢/ ٦، ومالك في "الموطأ" كتاب: الأيمان، باب: ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين ٢/ ٤٧٧ والدارمى في "سننه"، كتاب. النذور والأيمان باب: في الاستثناء في اليمين ٢/ ١٠٦، والسيوطي في "الدر المنثور" ٤/ ٣٩٥. (٤) "المحرر الوجيز" ٩/ ٢٧٨، و"زاد المسير" ٥/ ١٢٩، و"تفسير القرآن العظيم" =