(١) "الكشاف" ٢/ ٣٨٦، و"المحرر الوجيز" ٩/ ٢٧٨، و"التفسير الكبير" ١١/ ١١٠، و"روح المعاني" ١٥/ ٢٤٩، و"الدر المنثور" ٤/ ٣٩٤.(٢) حماد بن زيد بن درهم الأزدي، تقدمت ترجمته.(٣) ذكرته كتب الفقه بلا نسبة. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٥/ ٤١، و"المحلى" ٨/ ٤٠٦، و"بلغة السالك" ١/ ٧٠٠، و"المغني" لابن قدامة ٣/ ٤٨٥، كتاب: "الأيمان والنذور" لأبي فارس ص ٣٧.(٤) ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٦/ ٢٨٣ بلا نسبة، وابن قدامة في "المغني" ١٣/ ٤٨٥.(٥) انظر: "الأم" للشافعي ٧/ ٦٥، و"روضة الطالبين" ١١/ ٣، و"الجامع لأحكام القرآن" ٦/ ٢٧٤.(٦) انظر: "الأم" للشافعي ٧/ ٦٥، و"روضة الطالبين" ١١/ ٤، و"أحكام القرآن" للجصاص ٥/ ٤١، و"الجامع لأحكام القرآن" ٦/ ٢٨٣، و"المغني" لابن قدامة ١٣/ ٤٨٤.(٧) وهذا ما عليه جمهور العلماء. قال الإمام الطبري -رحمه الله- في "تفسيره" ١٥/ ٢٢٩: فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال إلا أن يكون استثناؤه موصولاً بيمينه، وقال الشنقيطي في "أضواء البيان" ٤/ ٧٩: والتحقيق الذي لا شك فيه أن =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute