(١) ذكرت نحوه كتب التفسير. انظر: "جامع البيان" ١٥/ ٢٢٩، و"الكشف والبيان" ٣/ ٣٨٩ أ، و"المحرر الوجيز" ٩/ ٢٧٨، و"معالم التنزيل" ٥/ ١٦٢، و"زاد المسير" ٥/ ١٢٩، و"ابن كثير" ٣/ ٨٩.(٢) أخرجه البخاري كتاب: الأيمان والنذور، باب: قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: ٢٢٥] ٨/ ٢٢٩، ومسلم، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها ٣/ ١٢٦٨، والنسائي كتاب: الأيمان والنذور، باب: الكفارة قبل الحنث ٧/ ٩، وابن ماجة كتاب: الكفارات، باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها ١/ ٦٨١ ومالك في "الموطأ" كتاب: الأيمان، باب: ما جاء فيه الكفارة من الأيمان ٢/ ٤٧٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute