للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلم يجز أن ينقض حكمها شيء يحدثه بعد ذلك، بخلاف ما يقارنه الاستثناء] (١)؛ لأنه لا يستقر، على أن كثيرًا من المفسرين حملوا قوله: {اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} على غير الاستثناء؛ لأن قوله: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ} ابتداء كلام آخر وقصة أخرى، والاستثناء الذي ذكر وقع في موضعه متصلاً.

قال عكرمة: ({وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} قال: إذا غضبت) (٢)

ومعناه أنه إنما يغضب لما يطرأ عليه من نسيان ذكر الله، فأمر بذكر الله ليزول غضبه. وروي عن السدي والضحاك أنهما قالا: (هذا فيمن نسي صلاة فعليه أن يصليها إذا ذكرها) (٣).

وقال المبرد: (إن ابن عباس أعلم من أن يسقط حكم الحنث بالاستثناء الذي لا يصله الحالف بيمينه، ولعله قال هذا في الاستثناء من غير يمين كما قال المفسرون، قال: إذا نسي أن يقول: إن شاء الله، ثم ذكر فليقله. فظن بعض الناس أنه يقول ذلك في اليمين، فروي عنه ذلك في اليمين) (٤).

قوله تعالى: {وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ} إلى آخرها، قال أبو إسحاق:


(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت في بقية النسخ.
(٢) "جامع البيان" ١٥/ ٢٢٩، و"معالم التنزيل" ٥/ ١٦٣، و"المحرر الوجيز" ٩/ ٢٧٨، و"زاد المسير" ٥/ ١٢٩، و"الدر المنثور" ٤/ ٣٩٥.
(٣) "معالم التنزيل" ٥/ ١٦٣، و"الكشاف" ٢/ ٣٨٧، و"الجامع لأحكام القرآن" ١٠/ ٣٨٦.
(٤) انظر: "جامع البيان" ١٥/ ٢٢٩. وقال الشنقيطي في "أضواء البيان" ٧٩/ ٤: والتحقيق الذي لا شك فيه أن الاستثناء لا يصح، إلا مقترنًا بالمستثى منه وأن المستثناء المتأخر لا أثر له ولا تحل به اليمين، ولو كان الاستثناء المتأخر يصح لما علم في الدنيا أن تقرر عقد ولا يمين ولا غير ذلك لاحتمال طرو الاستثناء بعد ذلك، وهذا في غاية البطلان كما تري.

<<  <  ج: ص:  >  >>