(٢) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة. انظر: "جامع البيان" ١٦/ ١٤٤، "النكت والعيون" ٣/ ٣٩٦، "معالم التنزيل" ٥/ ٢٦٦، "زاد المسير" ٥/ ٢٧٣، "الجامع لأحكام القرآن" ١١/ ١٧٣. (٣) "جامع البيان" ١٦/ ١٤٤، "زاد المسير" ٥/ ٢٧٣، "الجامع لأحكام القرآن" ١١/ ١٧٣. (٤) "تفسير القرآن" للصنعاني ٢/ ١٤، "جامع البيان" ١٦/ ١٤٤، "النكت والعيون" ٣/ ٣٩٦، "معالم التنزيل" ٥/ ٢٦٦. (٥) "جامع البيان" ١٦/ ١٤٤. (٦) قال الطبري في "تفسيره" ١٦/ ١٤٤: (وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: أمره الله تعالى بخلع نعليه ليباشر بقدميه بركة الوادي إذ كان واديًا مقدسًا، وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب؛ لأنه لا دلالة في ظاهر التنزيل على أنه أمر بخلعهما من أجل أنهما من جلد حمار، ولا لنجاستهما ولا خبر بذلك عمن يلزم بقوله الحجة، وإن قوله: (إنك بالواد المقدس) يعقبه دليلًا واضحًا على أنه إنما أمره بخلعهما لما ذكرنا, ولو كان الخبر الذي روي عن ابن مسعود صحيحًا لم نعده إلى غيره، ولكن في إسناده نظر يجب التثبت فيه). وقال الشنقيطي في "أضواء البيان" ٤/ ١٩٢: (وأظهرها عندي والله تعالى أعلم: =