للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حرمته وإقامة المناسك به (١).

وهو مذهب مجاهد (٢) والحسن (٣)، وقول من أجاز بيع (٤) دور مكة.

وعلى قول هؤلاء المراد بالمسجد الحرام عين المسجد الذي يصلي فيه اليوم.

قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: فظاهر القرآن يدل على أن المسجد الذي يكون فيه قضاء النسك وقضاء الصلاة، وكان المشركون يمنعون المسلمين عن الصلاة في المسجد الحرام والطواف فيه، ويدعون أنهم أربابه وولاته (٥)، وفي هذا نزل قوله تعالى: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [التوبة: ١٩] الآية. فأما المنازل فلم تزل (٦) لأهل مكة الدور والمساكن، غير أن المواساة تجب في أيام الموسم.

وجرت في هذه المسألة مناظرة بين الشافعي وإسحاق الحنظلي -رحمهما الله- بمكة (٧)، وكان إسحاق (٨) لا يرخص في كراء بيوت مكة، فاحتج الشافعي عليه بقوله تعالى: {الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} [الحج: ٤٠] فنسب الديار إلى مالكيها، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة: "من أغلق بابه فهو


(١) (به): ساقطة من (أ).
(٢) رواه الطبري ١٠/ ١٣٧ - ١٣٨.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) بيع: ساقطة من (ظ)، (د)، (ع).
(٥) في (أ): (وولاه).
(٦) في (ط)، (د)، (ع): (يزل غير منقوط أوله.
(٧) انظر خبر هذه المناظرة مفصلًا في: "آداب الشافعي ومناقبه" لابن أبي حاتم ص ١٨٠ - ١٨١، "مناقب الشافعي" للبيهقي ١/ ٢١٣ - ٢١٥، "طبقات الشافعية" للسبكي ٢/ ٨٩ - ٩٠.
(٨) في (ظ)، (د): (أبو إسحاق)، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>