(٢) في (ظ): (دم). (٣) انظر: "الأم" ٢/ ١٨٤، "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٣٣٧، "الحاوي" ٤/ ١٨٧، "المغني" ٥/ ٤٤٤ - ٤٤٦، "روضة الطالبين" ٣/ ٢٢١ - ٢٢٢، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٢/ ٤٤. (٤) روى مسلم في "صحيحه" كتاب: الحج، باب: حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- ٢/ ٨٩٢ من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. (٥) الصواب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قارنًا للأحاديث الصحيحة الصريحة، ومن ذلك ما رواه مسلم في "صحيحه" كتاب: الحج، باب: جواز التحلل بالإحصار وجواز القرآن ٢/ ٩٠٤ عن ابن عمر أنه أوجب حجا مع عمرته، وطاف لهما طوافًا واحدًا، ثم قال: هكذا فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وانظر بسط القول في هذا الأمر وتحقيقه في "زاد المعاد" لابن القيم ٢/ ١٠٧ - ١٢٢. (٦) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٢٣٥.