(٢) انظر: "الحاوي" ٤/ ١٥٧، "المغني" ٥/ ٢٤٠، "روضة الطالبين" ٣/ ٩٠. (٣) وهذا قول جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: إن قدم الحلق على الرمي أو على النحر فعليه دم. والحديث الآتي ذكره دليل عليه. انظر: "الأم" ٢/ ١٨٣، "الحاوي" ٤/ ١٨٦ - ١٨٧، "المغني" ٥/ ٣٢٠، "روضة الطالبين" ٣/ ١٠٢. (٤) في (د)، (ع): (ومما)، وهو خطأ. (٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ع). (٦) في (ظ): (عن شيء يوم النحر)، تقديم وتأخير. (٧) رواه البخاري في "صحيحه" كتاب: الحج، باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة ٣/ ٥٦٩، ومسلم في "صحيحه" كتاب: الحج، باب: من حلق قبل النحر أو نحو قبل الرمي ٢/ ٩٤٨ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. (٨) في (أ): (ثم ليقضوا)، وهو خطأ. (٩) رواه الطبري ١٧/ ١٥٠ من رواية علي بن أبي طلحة، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٤٠ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.