للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القدوم، وإن كان قد سعى يحسب له ذلك (١) من فرض حجه؛ لأن السعي يجوز أن يتقدم على الوقوف بعرفة، ولكن لا يصح سعي إلا في إثر طواف (٢). وطواف الفرض لا يصح إلا بعد الوقوف بعرفة. وتقديم أفعال يوم النحر بعضها على بعض يجوز (٣)، وما (٤) سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[يوم النحر] (٥) عن شيء (٦) قدم أو أخر إلا قال: "افعل ولا حرج" (٧).

والقراءة في تسكين لام {لْيَقْضُوا} وتحريكها ذكرنا وجهها عند قوله {ثُمَّ لْيَقْطَعْ} (٨).

وقوله: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} قال ابن عباس: هو نحو ما نذروا من البدن (٩). وقال مجاهد: يعني نذر الحج والهدي، وما نذر الإنسان من


(١) (ذلك): ساقطة عن (أ).
(٢) انظر: "الحاوي" ٤/ ١٥٧، "المغني" ٥/ ٢٤٠، "روضة الطالبين" ٣/ ٩٠.
(٣) وهذا قول جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: إن قدم الحلق على الرمي أو على النحر فعليه دم. والحديث الآتي ذكره دليل عليه.
انظر: "الأم" ٢/ ١٨٣، "الحاوي" ٤/ ١٨٦ - ١٨٧، "المغني" ٥/ ٣٢٠، "روضة الطالبين" ٣/ ١٠٢.
(٤) في (د)، (ع): (ومما)، وهو خطأ.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ع).
(٦) في (ظ): (عن شيء يوم النحر)، تقديم وتأخير.
(٧) رواه البخاري في "صحيحه" كتاب: الحج، باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة ٣/ ٥٦٩، ومسلم في "صحيحه" كتاب: الحج، باب: من حلق قبل النحر أو نحو قبل الرمي ٢/ ٩٤٨ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
(٨) في (أ): (ثم ليقضوا)، وهو خطأ.
(٩) رواه الطبري ١٧/ ١٥٠ من رواية علي بن أبي طلحة، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٤٠ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>