للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شيء يكون في الحج (١). والمعنى: وليوفوا بما (٢) نذروا لله من هدي وبدنة وغير ذلك.

وقال بعضهم: يعني الذين نذروا أعمال البر في أيام حجهم أمرهم الله بالوفاء بها (٣). وربما ينذر الرجل أن يتصدق إن رزقه الله لقاء الكعبة (٤). وإن كان على الرجل نذور مطلقة لا يتقيد بأهل بلدة (٥) مخصوصة فالأفضل (٦) أن يتصدق ويهدي إلى الكعبة وأهلها فذلك قوله {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} أي: وليتموها بقضائها، ولذلك لم يقل بنذورهم كما قال {وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ} [التوبة: ١١١] وقال {وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ} [الفتح: ١٠]؛ لأن المراد به الإتمام. والإتمام لا يقتضي الجارة.

قوله: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} يعني الطواف الواجب ويسمى (٧) طواف الإفاضة، لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفات، ويُسمى طواف الزيارة لأنه يزور البيت (٨) بعد الوقوف (٩). ويكون هذا الطواف في يوم النحر أو بعده.


(١) رواه الطبري ١٧/ ٤٠. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٤٠ مختصرًا، وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٢) في (أ): (مما).
(٣) ذكره ابن الجوزي ٥/ ٤٢٧ من غير نسبة لأحد.
(٤) يعني رؤية الكعبة.
(٥) في (ظ)، (د)، (ع): (بلد).
(٦) في (أ): (والأفضل).
(٧) في (أ): (وسمي).
(٨) في (أ): (إليها)، وهو خطأ.
(٩) في (أ): (الطواف)، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>