للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا قول مجاهد، وعطاء، والضحاك، وقتادة، ورواية مقسم عن ابن عباس، والكلبي (١)، قال: تُحلب وتركب إلى أن تُقلَّد وتُسمَّى.

وهؤلاء لا يرون الانتفاع بلبنها ولا بوبرها ولا بظهرها بعد أن سُميت هديًا، ويقولون: لا ينتفع بها غير أهل الله (٢)، إلا عند الضرورة المخوف معها الموت.

وروى ابن أبي نجيج، عن عطاء بن أبي رباح في قوله: {لَكُمْ فِيهَا} أي: في الهديا منافع، قال: هو ركوبها وشرب لبنها إن احتاج {إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} إلى أن تنحر (٣).

وهذا مذهب الشافعي (٤) رحمه الله، وعنده أن المُهْدِي لو ركب هديه ركوبًا غير فادح (٥) فلا بأس، لما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر برجل يسوق بدنة،


(١) ذكره الثعلبي في "الكشف والبيان" ٣/ ٥٢ عنهم جميعًا إلا الكلبي.
ورواه الطبري في "تفسيره" ١٧/ ١٥٧ - ١٥٨ عنهم إلا الكلبي.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٤٦ عن مجاهد، وعزاه لابن أبي شيبة وعبد ابن حميد وابن جرير. وابن أبي حاتم.
ورواه سعيد بن منصور في "تفسيره" ل ١٥٦ أعن عطاء والضحاك، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٤٦ عنهما، وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد ابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٢) يعني: فقراء الحرم.
(٣) رواه الطبري ١٧/ ١٥٨ عن عطاء من طريق ابن أبي نجيح إلى قوله: إن احتاج. أما قوله (إلى أجل مسمى) إلى أن تنحر، فرواه الطبري ١٧/ ١٥٨ من رواية ابن جريج قال: قال عطاء: فذكره.
(٤) انظر: "الأم" ٢/ ١٨٣، "الحاوي" للماوردي ٤/ ٣٧٦ - ٣٧٧، "فتح الباري" ٣/ ٥٣٧.
(٥) غير فادح: غير مثقل. "لسان العرب" ٢/ ٥٤٠ (فدح).

<<  <  ج: ص:  >  >>