للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأمره بركوبها، وقال: (اركبها) فقال: إنها هدي فقال: (اركبها)، فقال: إنها هدي فقال: (اركبها ويحك) (١).

وله أن يحلب لبنها، والآية تدل على هذا؛ لأن قوله {لَكُمْ فِيهَا} أي: في الشعائر، فالكناية عنها، ولا تسمى شعائر قبل إيجابها وتسميتها (٢). وهذا يدل على إباحة الانتفاع بها وهي تسمى شعائر (٣).

وعلى هذا القول المراد بالأجل المسمى: نحرها وذبحها.

وقوله {ثُمَّ مَحِلُّهَا} أي: حيث يحل [نحرها. وذكرنا هذا عند قوله {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦].

وقوله {إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} يعني عند البيت العتيق. وهو] (٤) الحرم كله، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كلُّ فِجاج مكة منحرٌ ومَذبح، وكلُّ فِجاجِ مِنى مَنْحر ومَذْبح" (٥).


(١) رواه بنحوه الإمام أحمد في "مسنده" ٣/ ٢٧٥ من حديث أنس رضي الله عنه، لكن فيه (بدنه) بدل قوله (هدي).
ورواه بنحوه البخاري في "صحيحه" كتاب: الحج، باب: ركوب البدين ٣/ ٥٣٦، ومسلم كتاب: الحج، باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها ٢/ ٩٦٠ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن عندهما (بدنه) بدل (هدى) و (ويلك) بدل (ويحك).
(٢) في (أ): (تسمينها)، وهو خطأ.
(٣) انظر: "الأم" ٢/ ١٨٣، "الحاوي" للماوردي ٤/ ٣٧٦، "أحكام القرآن" للكيا الهراسي ٣/ ٢٨٢، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٢/ ٥٦ - ٥٧.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٥) رواه أبو داود في "سننه" كتاب: الحج، باب: الصلاة بجمع ٥/ ٤١٣، وابن ماجه في "سننه" كتاب. المناسك، باب. الذبح ٢/ ١٨٦ من حديث جابر رضي الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>