للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال آخر:

حلفت برب مكة والهدايا ... غداة النحر واجبة الجنوب (١)

قال ابن عباس ومجاهد، والضحاك: خرت لجنوبها (٢).

وذلك عند نزف دمها وخروج الروح منها، ولذلك قال ابن زيد في تفسيرها: فإذا ماتت (٣). لأنها تقف ما دامت الروح تبقى فيها، فإذا سقطت إلى الأرض فذلك حين تهدأ (٤) وتسكن حركتها، وهو وقت الأكل منها، ولذلك عقَّب الله تعالى هذه الحالة بالأمر بالأكل منها فقال: {فَكُلُوا مِنْهَا} وهذا يدل على أنّه لا ينبغي للمرء أن يعجل فيقطع منها ليأكل قبل أن يتم نحرها، ولكن يصبر حتى تسكن حركتها وكذلك السلخ يُبْتدأ بعد السكون، وهذا معنى قول عمر -رضي الله عنه-: لا تعجلوا الأنفس أن تزهق (٥) (٦).


= وذكر أنهما كتبا في حاشية نسخة "س" منسوبين للكُميت.
واعتمد جامع ديوان الكميت على هذه الحاشية فأورد الأول في "ديوانه" ١/ ٨١، والثاني في ١/ ١٢٥ وأحال على حاشية المجاز.
(١) في (د)، (ع): (الجبوب)، وهو خطأ.
(٢) ذكره عن ابن عباس السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٥٣ بلفظ: سقطت على جنبها. وعزاه لابن أبي حاتم. ورواه الطبري ١٧/ ١٦٦ عن مجاهد بلفظ سقطت على الأرض.
(٣) رواه الطبري ١٧/ ١٦٦.
(٤) في (أ): (يهدى)، وهو خطأ.
(٥) في (ظ): (قبل أن تزهق).
(٦) رواه الثوري في جامعه (كما في "تفسير ابن كثير" ٣/ ٢٢، ومسند عمر بن الخطاب له أيضًا ١/ ٣٣٥، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٩/ ٢٧٨ عن عمر رضي الله عنه، به). ورواه عنه عبد الرزاق "المصنف" ٤/ ٤٩٥، وابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ٢٩٢ - ٢٩٣ عنه بلفظ: وذر، وعند ابن أبي شيبة: وأقرّوا الأنفس حتى تزهق.

<<  <  ج: ص:  >  >>