للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولهذا ايضا نُهي عن النَّخْع (١)، وهو أن يقطع الحلقوم والمريء بعد الذبح وفري الأوداج (٢)، وذلك غير جائز؛ لأنه زيادة جراحة بعد تمام الذبح. ومعنى النخع: قطع النخاع، وهو العرق الذي في الفقار (٣).

وذكرنا وجه هذا الأمر فيما تقدم من هذه السورة.

قوله تعالى: {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} القانع في الآية بمعنيين:

أحدهما: أنه من القُنُوع بمعنى المسألة. يقال: قنع (٤) يقنع قنوعًا، إذا سأل.

والقانع: السائل. ومنه الحديث في ذكر من لا تجوز شهادته: "ولا شهادة القانع مع أهل البيت" (٥).


(١) روى البخاري في صحيحه (كتاب الذبائح والصيد- باب النحر والذبح ٩/ ٦٤٠) تعليقا عن نافع أن ابن عمر نهى عن النَّخع.
وانظر: "تهذيب اللغة" للأزهري ١/ ١٦٧ ففيه: وفي الحديث: "ألا لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب".
ومثله في "الفائق في غريب الحديث" للزمخشري ٣/ ٤١٤، و"غريب الحديث" لابن الجوزي ٢/ ٣٨٩. ولم أجد هذا الحديث.
(٢) الأوداج: جمع ودج، والودج: عرق في العنق، وهما ودجان. الصحاح للجوهري ١/ ٣٤٧ (ودج).
(٣) انظر: (نخع) في "تهذيب اللغة" ١/ ٦٧، "الصحاح" للجوهري ٣/ ١٢٨٨، "القاموس المحيط" ٣/ ٨٧.
والفقار: جمع فقرة -بالكسر- وفقرة وفقارة -بفتحهما- وهو: ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب. "لسان العرب" ٥/ ٦١ (فقر)، "القاموس المحيط" ٢/ ١١١.
(٤) كمنع. قاله الفيروزآبادي في "القاموس" ٣/ ٧٦.
(٥) هذا طرف حديث رواه أبو عبيد في "غريب الحديث" ٢/ ١٥٦، والترمذي في "جامعه" كتاب الشهادات ٦/ ٥٨٠ - ٥٨١، والدراقطني في "سننه" ٤/ ٢٤٤، =

<<  <  ج: ص:  >  >>