للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى هذا أقيم قوله (ملة) مقام المصدر، وذلك أن فعل إبراهيم هو ملته وشرعه (١).

وقوله: {أَبِيكُمْ} إن حمل الكلام على تخصيص العرب (٢) بالخطاب في هذه الآية، فإبراهيم أبو العرب قاطبة، وإن حمل (٣) على التعميم فهو أبو المسلمين كلهم؛ لأن حرمته على المسلمين كحرمة الوالد كما قال -صلى الله عليه وسلم-: "إنما أنا لكم مثل الوالد" (٤). وكقوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب: ٦]. وهذا معنى قول الحسن (٥).

قال المفسرون: وإنما أمرنا باتباع ملة إبراهيم، لأنها داخلة في ملة محمد عليهما (٦) السلام (٧).


= وقيل: منصوبة بـ (جعلها) مقدرًا.
انظر: "إعراب القرآن" للنحاس ٣/ ١٠٦، "الإملاء" للعكبري ٢/ ١٤٧، "البحر المحيط" ٦/ ٣٩٠، "الدر المصون" ٨/ ٣٠٩ - ٣١٠.
(١) في (ظ): (شرعه).
(٢) (العرب): ساقطة من (أ). فأصبحت العبارة في (أ): (على تخصيص الخطاب).
(٣) في (أ): (عمل)، وهو خطأ.
(٤) هذا قطعة من حديث رواه الدارمي في "مسنده" ١/ ١٧٢، الإمام أحمد في "مسنده" ١٣/ ١٠٠، والنسائي في "سننه" كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاستطابة بالروث ١/ ٣٨، وابن ماجة في "سننه" كتاب: الطهارة، باب: الاستنجاد بالحجارة والنهي عن الروث والرمة ١/ ٣ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال العلامة أحمد شاكر في "قعليقه على المسند" ١٣/ ١٠٠: إسناده صحيح.
(٥) ذكره عنه الثعلبي ٣/ ٥٧ ب.
(٦) عليهما السلام: في حاشية (أ) وعليها علامة التصحيح. وفي (ظ): (عليهم السلام)، وفي (د)، (ع): (صلى الله عليهما وسلم)، وأثبتنا ما في (أ) لأنه الموافق لما عند الثعلبي. فالنص منقول منه.
(٧) "الكشف والبيان" للثعلبي ٣/ ٥٧ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>