ورواه ابن أبي حاتم ٧/ ٦ ب قال: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع، عن نافع عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن جارلة لابن عمر زنت، فضرب رجليها. قال نافع: أراه قال وظهرها. قال: قلت: لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله! قال: يا بُنيّ ورأيتني أخذتني بها رأفة! إن الله لم .. ضربت. يتبين بذلك أن قول نافع معرض في الرواية لبيان أنَّه يظن أن عبيد الله قال في حديثه: "وظهرها"، ثم عاد إلى سوق الرواية فقوله: "فقلت": القائل هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر، يقول لأبيه عبد الله وقد جاء هذا الأثر من غير رواية نافع، فرواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٣٧٦، والطبري ١٨/ ٦٧، والبيهقي في "السنن" ٨/ ٢٤٥ من طريق ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن عبد الله بن عمر حد جارلة له، .. فذكره بنحوه. وإسناد الطريق الأول والثاني صحيح. (١) انظر: "معاني القرآن" للزجاج ٤/ ٢٨. قال ابن العربي في "أحكام القرآن" ٣/ ١٣٢٦: وهو عندي محمول عليهما جميعًا، فلا يجوز أن تحمل أحدًا رأفةٌ على زان بأن يسقط الحد أو يخففه عنه. (٢) ذكره عنه ابن الجوزي ٨/ ٦ مختصرًا. وذكره بمثل ما هنا الثعلبي في "الكشف والبيان" ٣/ ٦٧ أ، والقرطبي ١٢/ ١٦٦ من غير نسبة لأحد. (٣) "تفسير مقاتل" ٢/ ٣٤ أ.