للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما أحكام اللعان:

فاعلم أن اللعان يعتمد القذف، فلا يتصور لعان ما لم يتقدم قذف، ولا فرق بين أن يكون ذلك القذف بصريح الزنا على جهة المطاوعة، وبين (١) أن يكون بوطء شبهة أو بوطء كانت مستكرهة فيه لأن ذلك كله وطء حرام؛ فإذا قذف زوجته لزمه الحد وله التخلص منها بإقامة البينة أو باللعان. فإن (٢) أقام البيّنة على زناها لزمها الحد، وإن التعيين لزمها الحد أيضًا، ولها التخلص منه باللعان (٣).

ولا يكون اللعان إلا مغلّظا بالزمان والمكان، فإن كان بمكة فعند (٤) المقام، وإن كان بالمدينة فعلى المنبر، وكذلك في كل بلدة، وينبغي أن يكون بعد العصر يوم الجمعة أو [في أي] (٥) وقت من الأوقات الشريفة (٦).


= وانظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية ١٠/ ٤٤٤، و"إبراز المعاني" لأبي شامة (٦١٢)، "البحر المحيط" ٦/ ٤٣٤.
(١) في (ع): (أو بين).
(٢) في (أ): (وإن).
(٣) انظر: "أحكام القرآن" للكيا الهراسي ٣/ ٣٠٥، "المغني" ١١/ ١٣٦ - ١٦٠.
(٤) في (ع): (عند).
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ع).
(٦) هذا أحد قولي الشافعية، والقول الآخر أنه مستحب ولا يجب.
وذهب آخرون وهو قول أبي حنيفة إلى أنَّه لا يستحب التغليظ في اللعان بمكان ولا زمان، لأن الله تعالى أطلق الأمر بذلك، ولم يقيده بزمان ولا مكان، فلا يجوز تقييده إلا بدليل.
انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي ١١/ ٤٤ - ٤٥، "المغني" لابن قدامة ١١/ ١٧٥، "روضة الطالبين" للنووي ٨/ ٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>