للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجزئ اللعان إلا بين يدي سلطان أو نائب عن السلطان (١). وتكون البداية بالزوج كما ذكر الله في كتابه (٢). وكل زوج كان من أهل الطلاق كان من أهل اللعان، عبدًا كان أو حرًا، ذميًّا كان (٣) أو مسلمًا، محدودًا في القذف أو غير محدود؛ لأن اللعان عند الشافعي أيمان وإن كان فيها شوب (٤) شهادة (٥).

ويؤمر الزوج فيصعد المنبر والمرأة جالسة، فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة بنت فلان هذه (٦) -ويشير إليها- من الزنا بفلان بن فلان. فيسقط عنه حد قذف فلان إذا ذكره في اللعان، ثم يعيد الشهادة أربع مرات (٧).

وإن كان بها حمل فالصحيح من مذهب الشافعي أن يذكر الحمل في اللعان فينتفي (٨). وكانت امرأة العجلاني حاملًا فلاعنها [على الحمل] (٩)


(١) انظر: "الحاوي" ١١/ ٤٤، ١٣٣، "المغنى" ١١/ ١٧٤، "روضة الطالبين" ٨/ ٣٥٥.
(٢) في (أ): (شأنه).
(٣) (كان) ساقطة من (ع).
(٤) في (ع): (ثبوت).
(٥) وهذا قول جمهور العلماء. وعند أبي حنيفة اللعان شهادة فلا تصح إلا من مسلمين حرين عفيفين، فإن كان كافرين أو أحدهما أو مملوكين أو أحدهما لم يصح لعانها. وهو قول الأوزاعي والزهري وغيرهما. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧، "الحاوي" ١١/ ١٢، "أحكام القرآن" للكيا الهراسي ٣/ ٣٠٣، "المغني" لابن قدامة ١١/ ١٢٢ - ١٢٣، "الجامع" للقرطبي ١٢/ ١٨٦ - ١٨٧.
(٦) (هذه) ساقطة من (ع).
(٧) انظر: "المغني" ١١/ ١٧٦ - ١٧٧.
(٨) انظر: "الحاوي" ١١/ ٦٣، "المغني" ١١/ ١٦١، "القرطبي" ١٢/ ١٨٨.
(٩) ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>