للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وانتفى النسب.

فإذا انتهى إلى ذكر اللعنة في الخامسة خوفه القاضي وعرَّفه أنها موجبة، وأمر بعض من يحضر بوضع اليد على فمه إذا أراد أن يمضي على اللعنة (١).

والسنة أن يكون بمحضر خلق؛ فإن الصبيان حضروا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٢). وإن نكل عن اللعان ولم يتمم وجب عليه حد القذف إن (٣) كانت محصنة.

ولا تقوم أكثر كلمات اللعان مقام الجميع (٤). وإن أكمل توجَّه (٥) عليها حدّ الزنا كما يتوجه بالبينة إلا أن يعارض اللعان باللعان فتدفع بذلك حدّ (٦) الزنا عن نفسها. هذا معنى قوله {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ}، ثم يذكر الغضب في الخامسة. وإن نكلت عن كلمة من كلمات اللعان فكأنها نكلت عن جميع اللعان.

وأيهما نكل فاشتغلنا بإقامة الحد وأقمنا فقال: دعوني ألتعن، كان ممكنًا من اللعان بخلاف النكول عن الأيمان لا يعود حق اليمين بعد ما تحقق من النكول. وهذا من شوب (٧) الشهادات في اللعان، والشهادة


(١) انظر: "المغني" ١١/ ١٧٧، "روضة الطالبين" ٨/ ٣٥٥، "القرطبي" ١٢/ ١٩٢.
(٢) انظر: "المغني" ١١/ ١٧٤.
(٣) في (ع): (وإن).
(٤) انظر: "المغني" ١١/ ١٥٢، ١٧٧، "روضة الطالبين" ٨/ ٣٥١.
(٥) في (ع): (وجب).
(٦) (حدّ) ساقطة من (أ).
(٧) في (ع): (ثبوت).

<<  <  ج: ص:  >  >>