للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسموعة مقبولة (١) متى ما أقيمت (٢).

ولا يحبس واحد منهما إذا نكل ليلتعن، ولكن يعاقب هذا بحد القذف وهذه بحد الزنا (٣).

وإذا تكامل لعان الزوج اندفع عنه حد القذف، وانتفى نسب الولد المذكور في اللعان مولودًا كان أو حملاً، وارتفع الفراش، ولا حاجة إلى تطليق القاضي وتفريقه (٤). ثم لا يجتمعان بعد ذلك أبدًا. قال رسول الله: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا" (٥).


(١) (مقبولة) ساقطة من (أ).
(٢) انظر: "روضة الطالبين" ٨/ ٣٤٩.
(٣) انظر: " الحاوي" ١١/ ٨٠.
(٤) هذا مذهب الشافعي وهو أن الفرقة تحصل بلعان الزوج وحده، ولا يحتاج إلى تفريق الحاكم بينهما.
وذهب آخرون: إلى أنَّ الفرقة لا تحصل إلا بتلاعن الزوج وامرأته جميعًا، ولا يحتاج إلى تفريق الحاكم.
وهو قول مالك وأبي عبيد وبعض الحنابلة، وهو مروي عن ابن عباس.
وذهب آخرون إلى أن الفرقة لا تقع إلا بتفريق الحاكم بعد فراغهما جميعًا من التلاعن. وهو قول الثوري وأبي حنيفة وصاحبيه وبعض الحنابلة.
انظر: "أحكام القرآن" للجصَّاص ٣/ ٢٩٨، "الحاوي" ١١/ ٧٤، "المغني" ١١/ ١٤٤ - ١٤٦، "روضة الطالبين" ٨/ ٣٥٦، "الجامع" للقرطبي ١٢/ ١٩٣ - ١٩٤.
(٥) رواه الدارقطني في "سننه" ٣/ ٢٧٦، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٠٩ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ونقل العلامة المحدث أبو الطيب محمد شمس الدين العظيم آبادي في كتابه "التعليق المغني على الدارقطني" عن "صاحب التنقيح" أنَّه قال: إسناده جيد.
وروى الدارقطني في "سننه" ٣/ ٢٧٥، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤١٠ من حديث سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- في قصة المتلاعنين قال: فتلاعنا، ففرق =

<<  <  ج: ص:  >  >>