للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أكذب الزوج نفسه فإنما يؤثر تكذيبه فيما عليه، وهو عود النسب ووجوب الحد، ولا يؤثر فيما له وهو ارتفاع التحريم وعود الفراش (١). ولا يتعلق بلعان المرأة إلا سقوط الحد عنها (٢).

وإن أغفل ذكر الولد في اللعان استأنف (٣) اللعان (٤). وإن قذفها بزنا قبل النكاح فعليه الحد ولا لعان (٥).

وإن ارتفع النكاح بطلاق رجعي فالقذف واللعان في عدة الرجعية حكمها حكم ما يكون في صلب النكاح، وأما القذف بعد البينونة فإنه موجب للحد ولا لعان، إلا أن يكون ولد فله اللعان عند الشافعي لنفي النسب (٦). وكذلك اللعان في النكاح الفاسد يجري لنفي الولد (٧).

وإذا قذف أربع زوجات فجمعهن في اللعان ورضين بذلك كان


= الرسول -صلى الله عليه وسلم- بينهما وقال "لا يجتمعان أبدًا".
قال محقق "زاد المعاد" لابن القيم ٥/ ٣٩١: رجاله ثقات.
وانظر: "تلخيص الحبير" لابن حجر ٣/ ٢٥٣، "نيل الأوطار" ٨/ ٧٧.
(١) وهذا قول جمهور العلماء.
وذهب أبو حنيفة إلى إنَّه إذا أكذب نفسه جُلد الحدّ ولحق به الولد، وكان خاطبًا من الخطاب إذا شاء. وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وغيرهم. انظر: "أحكام القرآن" للجصَّاص ٣/ ٣٠٢ - ٣٠٣، "الحاوي" ١١/ ٧٥، "المغني" ١١/ ١٤٩، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٢/ ١٩٤.
(٢) تقدم أن هذا مذهب الشافعي وحده. والجمهور على خلافه.
(٣) في (أ): (استأنف في). بزيادة (في).
(٤) انظر: "المغني" ١١/ ١٥٣.
(٥) انظر: "المغني" ١١/ ١٣٥، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٢/ ١٨٧.
(٦) انظر: "الأم" ٥/ ١١٧، "المغني" ١١/ ١٣٣، "روضة الطالبين" ٨/ ٣٣٦ - ٣٣٧.
(٧) انظر: "المغني" ١١/ ١٣٢، "روضة الطالبين" ٨/ ٣٣٥ - ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>