للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصدر (١).

وقوله {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} يعني الزينة الباطنة وهي التي سوى ما ظهر منها.

قال ابن عباس (٢)، ومقاتل (٣): يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم.

قال عكرمة: في هذه الآية (٤) لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهما، قال: ولا تضع خمارها عند العم والخال (٥).

قال المفسرون (٦) في الزينة الثانية: إنَّها الخفيَّة (٧) التي لا يجوز لهن كشفها في الصلاة.

وجملة القول في هذه الآية: أن الرجل يحرم عليه النظر إلى الحرّة


= -السَّواد، ومنه سواد العراق، والسواد قرى المدينة وأريافها.
انظر: "اللسان" ٧/ ٣٧٣ (قبط)، ٧/ ٤١١ (نبط)،"تاج العروس" ٨/ ٢٢٨ (سود).
(١) ذكر نحو هذا الرازي ٢٣/ ٢٠٦ وعزاه للمفسرين. وذكر نحوه القرطبي ١٢/ ٢٣٠ وذكره النيسابوري في "غرائب القرآن" ٩٣١٨ وعزاه للمفسرين.
(٢) ذكره عنه البغوي ٦/ ٣٤، وابن الجوزي ٦/ ٣٢. وروى ابن أبي حاتم ٧/ ٣٦ ب عن سعيد بن جبير، مثله.
(٣) انظر: "تفسير مقاتل" ٢/ ٣٧ ب.
(٤) الآية: ساقطة من (أ).
(٥) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٣٣٨. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ١٨٢ وزاد نسبته لابن المنذر.
وجمهور العلماء على أنَّ العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم. انظر القرطبي ١٢/ ٢٣٣.
(٦) الطبرى ١٨/ ١٢٠، الثعلبي ٣/ ٧٧ ب.
(٧) (الخفيّة): ساقطة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>