(٢) في (ظ): (أو أمِن). (٣) رواه الإمام أحمد في "مسنده" ٥/ ٤٢٤، والبزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" للهيثمي ٢/ ١٥٩. والطبراني في "الأوسط" ١/ ٤٩٨. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٢٧٦: ورجال أحمد رجال الصحيح. (٤) في (أ): (كذلك). (٥) انظر: "الحاوي" ٩/ ٣٥ - ٣٦، "المغني" ٩/ ٤٩٨، "روضة الطالبين" ٧/ ٢٩. (٦) وبينهما: ساقطة من (ع). (٧) في (أ): (وفرق). (٨) رواه وابن عدي في "الكامل" ٢/ ٥٠٧، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٩٤ - ٩٥ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها؛ فإنَّ ذلك يورث العمى". وقد حكم جماعة من الحفاظ علي هذا الحديث بأنه موضوع. منهم أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن الجوزي. ذكر ذلك الثموكاني في "الفوائد المجموعة للأحاديث الموضوعة" ص ١٢٧. وذكر الألباني في "الضعيفة" ١/ ٢٢٩ هذا الحديث وحكم عليه بالوضع ونقل أقوال أهل العلم في ذلك. قال ابن حجر في "الفتح" ١/ ٣٦٤: وهو نصُّ في المسألة. اهـ.