للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأجنبية، ويحرم عليها أن تنظر إليه، وأن تبدي له شيئًا من زينتها سوى الزينة الظاهرة على (١) الاختلاف المذكور، وإن أراد أن يتزوجها وأمن (٢) على نفسه الفتنة فله أن ينظر إليها غير متأمل على الاستقصاء، وينبغي أن ينظر إليها وهي لا تعلم لما روى أبو حميد الساعدي، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا خطب أحدكم المرأة فلا بأس أن ينظر إليها وهي لا تعلم" (٣).

وكذلك (٤) الشاهد العفيف ينظر لتحمّل الشهادة، والطبيب العفيف ينظر للمعالجة عند الضرورة (٥).

وقد جمع الله في هذه الآية بين البعولة والمحارم وبينهما (٦) في هذا الحكم فرق (٧)، وهو أنَّ البعل له أن ينظر إلى جميع بدن امرأته غير الفرج لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ولقوله: "إنَّ ذلك يورث العمى" (٨).


(١) في (أ): (لا على)، بزيادة (لا): وهو خطأ.
(٢) في (ظ): (أو أمِن).
(٣) رواه الإمام أحمد في "مسنده" ٥/ ٤٢٤، والبزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" للهيثمي ٢/ ١٥٩. والطبراني في "الأوسط" ١/ ٤٩٨.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٢٧٦: ورجال أحمد رجال الصحيح.
(٤) في (أ): (كذلك).
(٥) انظر: "الحاوي" ٩/ ٣٥ - ٣٦، "المغني" ٩/ ٤٩٨، "روضة الطالبين" ٧/ ٢٩.
(٦) وبينهما: ساقطة من (ع).
(٧) في (أ): (وفرق).
(٨) رواه وابن عدي في "الكامل" ٢/ ٥٠٧، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٩٤ - ٩٥ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها؛ فإنَّ ذلك يورث العمى".
وقد حكم جماعة من الحفاظ علي هذا الحديث بأنه موضوع. منهم أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن الجوزي. ذكر ذلك الثموكاني في "الفوائد المجموعة للأحاديث الموضوعة" ص ١٢٧.
وذكر الألباني في "الضعيفة" ١/ ٢٢٩ هذا الحديث وحكم عليه بالوضع ونقل أقوال أهل العلم في ذلك.
قال ابن حجر في "الفتح" ١/ ٣٦٤: وهو نصُّ في المسألة. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>