(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٨٩، وأبو داود في العتق- باب: في المكاتب ١٠/ ٤٣٥ - ٤٣٦، والترمذي في البيوع- باب: ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ٤/ ٤٧٤. عن أم سلمة مرفوعًا بلفظ "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه". وقد نقل البيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٣٢٧ - بعد روايته لهذا الحديث- عن الشافعي قوله: ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث. وقال عنه الألباني في "إرواء الغليل" ٦/ ١٨٢: ضعيف. (٢) قرأ عاصم في رواية أبي بكر، وابن عامر: (غيرَ أولي الإربة) نصبًا. وقرأ الباقون، وحفص عن عاصم: (غير أولي الإربة) خفضًا. "السبعة" لابن مجاهد ص ٤٥٥، و"التيسير" للداني ص ٦١٤، و"الغاية" لابن مهران النيسابوري ص ٢١٩، و"النشر" لابن الجزري ٢/ ٣٣٢. (٣) في (ظ): (أو غير). (٤) من قوله: بالصفة للتابعين ... إلى هنا. نقلًا عن "الحجة" لأبي علي الفارسي =