للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} يعني المماليك والعبيد، للمرأة أن ظهر لمملوكها إذا كان عفيفًا ما تظهر لمحارمها، وكذلك مكاتبها ما لم يعتق بالأداء أو بالإبراء.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا وجد مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب عنه" (١).

وقوله {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} أكثر القراء على خفض (غَيْرِ) (٢) بالصفة للتابعين، وجاز وصف التابعين بـ (غير)؛ لأنَّهم غير مقصودين بأعيانهم فأجري ذلك مجرى النكرة.

وقد قيل: إنّما جاز أن يوصفوا بـ (غير) في هذا النحو لقصر الوصف على شيء بعينه، فإذا قصر على شيء بعينه زال الشياع عنه فاختص. والتابعون ضربان: ذو إربة، وغير (٣) ذي إربة، وليس ثالث. فإذا كان كذلك جاز لاختصاصه أن يجرى وصفًا على المعرفة (٤).


= على الاستحباب والأولى.
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٨٩، وأبو داود في العتق- باب: في المكاتب ١٠/ ٤٣٥ - ٤٣٦، والترمذي في البيوع- باب: ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ٤/ ٤٧٤. عن أم سلمة مرفوعًا بلفظ "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه". وقد نقل البيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٣٢٧ - بعد روايته لهذا الحديث- عن الشافعي قوله: ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث. وقال عنه الألباني في "إرواء الغليل" ٦/ ١٨٢: ضعيف.
(٢) قرأ عاصم في رواية أبي بكر، وابن عامر: (غيرَ أولي الإربة) نصبًا. وقرأ الباقون، وحفص عن عاصم: (غير أولي الإربة) خفضًا.
"السبعة" لابن مجاهد ص ٤٥٥، و"التيسير" للداني ص ٦١٤، و"الغاية" لابن مهران النيسابوري ص ٢١٩، و"النشر" لابن الجزري ٢/ ٣٣٢.
(٣) في (ظ): (أو غير).
(٤) من قوله: بالصفة للتابعين ... إلى هنا. نقلًا عن "الحجة" لأبي علي الفارسي =

<<  <  ج: ص:  >  >>