للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله {أَوْ نِسَائِهِنَّ} قال المفسرون (١): يعني النساء المؤمنات كلهن، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تتجرّد بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها.

قال ابن عباس: لا يحل لهن أن يراهن يهوديات ولا نصرانيات لئلا يصفنهن لأزواجهن (٢).


(١) الثعلبي ٣/ ٧٧ بنصِّه.
(٢) ذكره عنه الزمخشري ٣/ ٦٢، والرازي ٢٣/ ٢٠٧، والقرطبي ١٢/ ٢٣٣، وأبو حيان ٦/ ٤٤٨. وفي "الدر المنثور" ٦/ ١٨٣: وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس (أو نسائهن) قال: لا تبديه ليهودية ولا لنصرانية. وقد حكى الرازي ٢٣/ ٢٠٧ هذا القول عن أكثر السَّلف.؟ ثم حكى قولًا ثانيًا أن المراد بـ (نسائهن) جميع النساء ثم قال: وهذا هو المذهب، وقول السلف محمول

<<  <  ج: ص:  >  >>