للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعند أبي حنيفة تصح كتابة العبد إذا كان مراهقًا مميزًا (١).

قال الشافعي: والابتغاء لا يكون من الأطفال والمجانين (٢).

يعني أن الله تعالى قال في {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ} وهذان ليسا من أهل الابتغاء.

وقوله: {فَكَاتِبُوهُمْ} أمر ندب واستحباب في قول الجمهور (٣).

وقال قوم: إنّه أمر إيجاب فإذا سأل العبد الذي علم منه خيرًا أن يكاتبه على ما هو قيمته أو أكثر لزمه ذلك. وهو قول عمرو (٤) بن دينار وعطاء، ورواية العوفي عن ابن عباس، وإليه (٥) ذهب أهل الظاهر (٦).

وقوله: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد قوة على الكسب وأداء للمال (٧) (٨).


(١) انظر: "بدائع الصنائع" ٤/ ١٣٧، "تبيين الحقائق" ٥/ ١٥٠.
(٢) انظر: "الأم" ٧/ ٣٦٣، ٣٦٧، "الحاوي" ١٨/ ١٤٣.
(٣) انظر: الثعلبي ٣/ ٨١ أ، الطبري ١٨/ ١٢٧، الرازي ٢٣/ ٢١٧.
(٤) في (أ): (عمر)، وهو خطأ.
(٥) في (أ): (وأهل)، وهو خطأ.
(٦) ذكره عن هؤلاء جميعا: الثعلبي ٣/ ٨١ أإلا أنه قال: وإليه ذهب داود بن علي. وهو داود الظاهري.
وقد رواه عن عمرو بن دينار وعطاء: عبد الرزاق في "مصنفه" ٨/ ٣٧٠، والطبري ١٤/ ١٢٦، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٣١٩.
ورواية العوفي عن ابن عباس عند الطبري ١٨/ ١٢٨.
وانظر: "المغني" ١٤/ ٤٤٢، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٢/ ٢٤٥.
(٧) في (أ): (المال).
(٨) روى البيهقي في "سننه" ١٠/ ٣١٧ عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الله بن عباس كان يقول "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا" إن علمت أن مكاتبك يقضيك. وروى أيضًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>