للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القول الثالث: أنَّ هذا حث للناس على إعطاء المكاتب وإعانته بما يمكنهم في (١) ثمن رقبته.

وهو قول عكرمة (٢)، وإبراهيم (٣)، والكلبي (٤)، والمقاتلين (٥). قالوا: حضّ الناس (٦) جميعًا الموالي وغيرهم على أن يعطوا المكاتب، وأمر المؤمنين أن يعينوا في الرقاب.

وقال الحسن: حث عليه المسلمين مولاه وغيره (٧).

وعلى هذا القول هو أمر نَدْب.

واختار (٨) صاحب النظم القول الثاني، وقال: قوله {فَكَاتِبُوهُمْ} خطاب للموالي، وقوله {وَآتُوهُمْ} خطاب لغيرهم من أصحاب الزكوات؛ لأنه لا يجوز للمكاتب أن يدفع فرض صدقته إلى مكاتب نفسه، فجاء الخطاب بنظم واحد وهما مختلفان كقوله {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا


= وعن زيد رواه الطبري ١٨/ ١٣١، وابن أبي حاتم ٧/ ٤٢ أ.
وعن ابنه -عبد الرحمن- رواه ابن أبي حاتم ٧/ ٤٢ أ.
(١) في (أ): (من).
(٢) ذكره عنه الرازي ٢٣/ ٢١٨، وأبو حيان ٦/ ٤٥٢.
(٣) ذكره عنه الثعلبي ٣/ ٨٢ أ، ورواه عنه عبد الرزاق في "مصنفه" ٨/ ٣٧٦ - ٣٧٧ وسعيد بن منصور في "سننه" ل ١٥٩ ب، والطبري ١٨/ ١٣١.
(٤) رواه عنه عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٥٩.
(٥) قول مقاتل بن حيان رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٧/ ٤٢ أ. وقول مقاتل بن سليمان في "تفسيره" ٢/ ٣٧ أ.
(٦) في (أ): (للناس).
(٧) رواه سعيد بن منصور في "سننه" ل ١٥٩ ب، والطبري ١٨/ ١٣١.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ١٩١ عنه، وعزاه لعبد بن حميد.
(٨) في (أ): (واختيار).

<<  <  ج: ص:  >  >>