للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس هذا بشرط في النهي عن الإكراه، وإنّما هو على موافقة حال النزول، وذلك أن تلك (١) الجواري التي كان ابن أُبيّ يكرههن على الزنا كن مسلمات يردن التحصّن، وهو كقوله {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: ١١] وليس من شرط استحقاق الثلثين أن يكن فوق اثنتين ولكن نزلت الآية (٢) في ثلاث بنات (٣)

وقال أبو إسحاق: لا تكرهوهن على البغاء البتَّه، وليس المعنى: لا


= وذكر الطبري ١٨/ ١٣٢، والثعلبي ٣/ ٨٢ ب، والماوردي ٤/ ١٠١ من غير نسبة لأحد. ولم أجد من ذكر: تزويجًا.
(١) (تلك): ساقطة من (أ).
(٢) الآية: ساقطة من (ظ).
(٣) القول بأن الآية المستشهد بها نزلت في ثلاث بنات ذكره الواحدي في "أسباب النزول" ص ١٢٠ من غير سند وعزاه للمفسرين، وذكره البغوي ٢/ ١٦٩ من غير سند.
وفي "الإصابة" لابن حجر ٤/ ٤٦٤ في ترجمة أمِّ كجَّة الأنصارية: ذكر الواقدي عن الكلبي في "تفسيره" عن أبي صالح، عن ابن عباس: أن أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك ثلاث بنات وامرأة يقال له أم كجّة، .. فنزلت آية المواريث.
وهذا القول لا يصح في نزول هذه الآية. والصحيح في هذا ما رواه الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "سننه" كتاب: الفرائض- باب: ما جاء في ميراث الصلب ٨/ ٩٩ - ١٠٠، والترمذي في "جامعه" كتاب: الفرائض - باب: ما جاء في ميراث البنات من حديث جابر -رضي الله عنه- قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قُتل أبوهما معك يوم أحد شهيدًا، وإنَّ عمَّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً، ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: "يقضي الله في ذلك". فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عمَّهما فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمّهما الثمن وما بقي فهو لك". وحسَّن هذا الحديث الألباني كما في "صحيح الترمذي" ٢/ ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>