للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تكرهوهن إن أردن تحصنًا؛ لأنَّهن إن لم يردن فليس لنا أن نكرهن (١).

وقوله {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} هذا الشرط متعلق بقوله {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: ٣٢] إن أردن تحصنا. فهذا على التقديم والتأخير، وهذا القول اختيار الحسين (٢) بن الفضل (٣).

ويجوز أن يقال: إنما شرط (٤) إرادة التحصّن؛ لأنَّ الإكراه لا يتصور إلا عند إرادة المكره التحصّن (٥)، فإن (٦) لم يرد التحصّن لا يتصور الإكراه؛ لأنَّه يأتي ذلك بالطبع، فلما ذكر النهي عن الإكراه شرط إرادة التحصّن؛ ليتبين (٧) معنى الإكراه؛ لأنَّه شرطٌ صحيح في المعنى (٨).

وقوله تعالى {لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} يعني الغلَّة (٩) والضرائب التي كانت عليهن.


(١) "معاني القرآن" للزجاج ٤/ ٤٠.
(٢) في (ع): (الحسن)، وهو خطأ.
(٣) ذكره عنه الثعلبي ٣/ ٨٢ ب، والبغوي ٦/ ٤٤ وتصحف الاسم في المطبوع إلى: الحسن. والقرطبي ١٢/ ٢٥٥.
وهذا الوجه ضعَّفه القرطبي. وقال أبو حيان ٦/ ٤٥٢: وهذا فيه بعدٌ وفصل كثير.
(٤) في (أ): (شرطه).
(٥) في (ظ): (للتحصّن).
(٦) في (أ): (وان).
(٧) في (أ): (لتبين).
(٨) ذكر البغوي ٦/ ٤٤ هذا القول وصدّره بقوله: قيل. وذكره ابن الجوزي ٦/ ٣٩ ولم ينسبه لأحد. وأشار إليه ابن العربي في أحكام القرآن. ٣/ ١٣٨٦ ولم ينسبه لأحد. وذكره الماوردي ٤/ ١٠١ ولم ينسبه لأحد.
(٩) الغلَّة: هي الدَّخل الذي يحصل من الإجارة والنتاج ونحو ذلك. "لسان العرب" ١١/ ٥٠٤ (غل).

<<  <  ج: ص:  >  >>