للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه كان منهياً عن أكل شجرة ما، وليس علينا من الجهل بتفصيله شيء (١). واختلفوا في كيفية أكل آدم من الشجرة. فقال بعضهم: [انهى] (٢) نهي عن جنس من الشجرة، ونص له على واحد بعينه، فتأول أن التحريم في واحدة بعينها فأكل من جنسها (٣). وقال بعضهم: إنه نسي الوجوب وحمل النهي فيه على التنزيه، وإن كان فيه ما يدل على أنه للتحريم، وهو اقترانه بذكر الوعيد في قوله: {فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ} (٤). وكان سعيد بن المسيب يحلف بالله ما يستثني ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها، فأكل (٥). ورُدّ هذا على سعيد بأن قيل: لو كان الأمر على ما وصف لم يكن عاصياً، والله تعالى، أخبر عنه بالعصيان (٦)،


(١) ومما قاله الطبري (.. وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به)، "تفسير الطبري" ١/ ٢٣٢. وبهذا قال أكثر المفسرين، إن الإطالة في هذا من التكلف الذي لا فائدة فيه، ولكفينا ما ذكر الله في كتابه: أنه نهى آدم عن أكل الشجرة، وأن آدم عصى ربه وأكل منها، ثم تاب عليه. انظر: "تفسير ابن عطية" ١/ ٢٥٢، و"تفسير الرازي" ٣/ ٥. و"تفسير ابن كثير" ١/ ٨٤.
(٢) كذا في جميع النسخ ولعلها (إنه).
(٣) انظر "تفسير الثعلبي" ١/ ٦٤ ب، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ١٨، والقرطبي في "تفسيره" ١/ ٢٦٠، "زاد المسير" ١/ ٦٨.
(٤) انظر "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ١٨، و"زاد المسير" ١/ ٦٨، ورجع الرازي أن النهي للتنزيه، وقال: إن كل مذهب كان أفضى إلى عصمة الأنبياء -عليهم السلام- كان أولى، وأجاب عن أدلة الذين قالوا: إنه للتحريم. انظر "تفسير الرازي" ٣/ ٥.
(٥) ذكره الطبري في "تفسيره" ١/ ٢٣٧، والثعلبي في "تفسيره" ١/ ٦٥ أ، وابن العربي في "أحكام القرآن" ١/ ١٨، والقرطبي ١/ ٢٦٠.
(٦) وقد رده ابن العربي ردَّا قويًّا حيث قال: (أما القول بأن آدم أكلها سكران ففاسد نقلا وعقلا: أما النقل: فلأن هذا لم يصح بحال، وقد نقل عن ابن عباس أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>