للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخته] (١)، فتتحفه المرأة بشيء من الطعام، فلا (٢) يأكل لأنه ليس ثمَّ رب البيت، فأنزل الله الرخصة (٣).

قال ابن قتيبة: وهذا من رخصته للقرابات (٤) وذوي الأواصر (٥)، كرخصته في الغرباء والأباعد لمن دخل حائطًا وهو جائع أن يصيب من ثمره، أو مرَّ في سفر بغنم وهو عطشان أن يشرب من رِسْلها (٦)، وكما أوجب للمسافر على من مرَّ به الضيافة، توسعة منه ولطفًا بعباده، ورغبة بهم عن دناءة الأخلاق وضيق النَّظر (٧).

وقوله: {أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ} قال عطاء، عن ابن عباس: يريد مماليككم (٨)، وذلك أن السيد يملك منزل عبده.

وقال الفراء: يعني: أو بيوت {مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ} (٩) يعني: بيوت عبيدكم وأموالهم.

قال: ويجوز أن تكون المفاتح (١٠) -هاهنا -: الخزائن، ويجوز أن


(١) ساقط من (ظ)، (ع).
(٢) في (ع): (ولا).
(٣) رواه ابن أبي حاتم ٧/ ٦٩ ب. وذكره عنه ابن كثير ٣/ ٣٠٥.
(٤) في (أ): (رخصة القرابات).
(٥) في (ظ): (لأواخر).
والأواصر: جمع آصرة، وهي الرحم. "لسان العرب" ٤/ ٢٢ (أصر).
(٦) رِسْلها: لبنها. "القاموس المحيط" ٣/ ٣٨٤.
(٧) "مشكل القرآن" لابن قتيبة ص ٣٣٤.
(٨) ذكر الثعلبي ٣/ ٩ أ، والبغوي ٦/ ٦٤ هذا القول عن الضحَّاك.
(٩) في (ظ): (يعني: أو بيوت مماليككم التي ملتم مفاتحهم، يعني: بيوت عبدكم وأموالكم).
(١٠) في (أ): (أن يكون معنى المفاتح).

<<  <  ج: ص:  >  >>