الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: ١ - استطاعة قبل الفعل، وهي الاستطاعة المشروطة في التكاليف، كقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧]، قال عمران بن حصين -رضي الله عنه-: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ، عَنِ الصَّلاةِ فَقَالَ: "صَلِّ قَائِمًا فَإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ". أخرجه البخاري كتاب الصلاة، رقم: ١١١٧، فتح الباري ٢/ ٥٨٧. والترمذي ٢/ ٢٠٧، كتاب: أبواب الصلاة، رقم: ٣٧١. ٢ - استطاعة مقارنة للفعل، وهي الموجبة له، وهذه هي المنفية عمن لم يفعل في مثل قوله تعالى: {مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ} [هود: ٢٠]. فتاوى ابن تيمية ١٨/ ١٧٢، ٨/ ١٢٩. فيقال في الأولى: القدرة، وفي الثانية: الإرادة. قال ابن أبي العز الحنفي: وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين، هو قول عامة أهل السنة، وهو الوسط، وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. شرح العقيدة الطحاوية ٢/ ٦٣٣. (٢) أخرجه ابن جرير ١٨/ ١٨٥، وابن أبي هاشم ٨/ ٢٦٦٥، و"تفسير مجاهد" ٤٤٧. ونقله عنه هود الهوّاري، في تفسيره ٣/ ٢٠٢. واقتصر عليه السيوطي، في "الدر المنثور" ٦/ ٢٣٧. واختاره السمرقندي ٢/ ٤٥٤ ولم ينسبه، ولم يذكر غيره. (٣) "تفسير مقاتل" ص ٤٣ أ.