(٢) أخرجه ابن ماجه ٢/ ١١١٢، كتاب الأطعمة، رقم: ٣٣٥٢. وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" ٢/ ٢٢٩، والسيوطي في "اللآلئ" ٢/ ٢٤٦، والألباني، في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" ١/ ٢٧٢. وقد ذكروه جميعاً من طريق الحسن، عن أنس مرفوعاً، وليس بموقوف. وأخرجه عبد الرزاق، في التفسير ٢/ ٧١، عن عمر، وفي إسناده رجل لم يسم، ومن طريقه أخرجه الثعلبي ٨/ ١٠٣ أ. وأخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٧٢٦، من طريق آخر، من كلام الحسن، وليس بموقوف على عمر، وفي إسناده رجل لم يسم. وذكره الزمخشري ٣/ ٢٨٥، عن عمر. وحكم عليه بالانقطاع ابنُ حجر، "الكاف الشاف"، بحاشية الكشاف ٣/ ٢٨٥. فتبين بهذا أنه لم يثبت هذا القول؛ وعليه فلا يدخل في السرف أكل الإنسان من الشيء يشتهيه إذا لم يترتب على ذلك ارتكاب مخالفة شرعية، أو التقصير في واجب. والله أعلم. (٣) يعني الواحدي بالقول الذي اختاره: النفقة المتوسط فيها بين الإسراف والتقتير. واختار هذا القول قبله الثعلبي ٨/ ١٠٢ ب، فقال: وقال قوم: السرف مجاوزة الحد في النفقة، والإقتار: التقصير عما ينبغي مما لابد منه. وهذا الاختيار. وقال ابن عطية ١١/ ٧١: وإنما التأديب في هذه الآية هو في نفقة الطاعات في المباحات، فأدب الشارع فيها ألاَّ يفرط الإنسان حتى يضيع حقاً آخر أو عيالاً ونحو هذا، وألاَّ يضيق أيضاً ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشح ... ولهذا ترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر الصديق رضي الله عنه يتصدق بجميع ماله؛ لأن ذلك وسط بنسبة =