للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تمضي بها وقت أقرب الصلوات، فيحكم لها بذلك حكم الطاهرات بوجوب الصلاة في ذمتها، أو تتيمم (١).

وقوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ} معناه: فجامعوهن، وهو إذن بعد الحظر، فهو كقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا} [الجمعة:٩] (٢).

وقوله تعالى: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} أي: من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو الفرج، قاله مجاهد (٣) وإبراهيم (٤) (٥) وقتادة (٦) وعكرمة (٧).

وقال ابن عباس في رواية الوالبي (٨): يقول: طؤوهن في الفرج ولا تعدوه إلى غيره (٩)، وقال في رواية عطاء: يريد: من حيث يكون النسل (١٠). وقال في رواية العوفي: فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهن


(١) ينظر: "مختصر الطحاوي" ص ٢١٧، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٣٤٨، "تفسير الثعلبي" ٢/ ٩٥١، "التفسير الكبير" ٦/ ٧٣.
(٢) ينظر: "المحرر الوجيز" ٢/ ٢٥٤.
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٣٣٠، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٢٣٣، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨.
(٤) هو: الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو النخعي اليماني ثم الكوفي، تقدمت ترجمته ٣/ ٣٠٧ [البقرة: ١٢٥].
(٥) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٢٣٢، والدارمي في "السنن" ١/ ٢٥٩، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٣٨٨.
(٦) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٣٨٨.
(٧) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٩٦، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٣٨٧.
(٨) في (ي): (الكلبي).
(٩) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٣٨٧، والبيهقي في "سننه"١/ ٣٠٩.
(١٠) تقدم الحديث عن الرواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>