للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيره، وخافهم على نفسه وماله، فله أن يخالفهم (١)، ويُداريهم باللسان، وقلبه مطمئنٌ بالإيمان دفعا عن نفسه (٢)، من غير أن يَستحِلَّ مُحرَّماً؛ من: دمٍ، أو مالٍ، أو إطْلاع للكافرين على عَوْرة (٣) المسلمين.

قال ابن عباس في هذه الآية (٤): يريد: مُدَاراةً ظاهرةً. والتقيَّة لا تحل إلاَّ مع خوف القتل. وهي رخصة من الله تعالى. ولو أفصح بالإيمان؛ حيث يجوز له التَقِيَّة، [فيُقْتَل لأجلِ إيمانِهِ] (٥)، كان ذلك فضيلةً له (٦).

وظاهر الآية يدل على أن التقيَّة إنما تَحلُّ مع الكفار الغالبين، غير أن مذهب الشافعي رحمه الله: [أنَّ الحالةَ بين] (٧) المسلمين (٨)، إذا شاكلت (٩) الحالةَ بين المسلمين والمشركين، حَلَّت التقِيَّةُ، محاماةً عن


(١) في (د): (يحالفهم)، وفي "تفسير الثعلبي" (يتحالفهم)، وقد أثبَتُّ (يخالفهم)؛ لورودها في النسخ الثلاث، ولأنها تحتمل المخالفة القلبية، وإلا فإني أرجِّح أن تكون (يخالقهم)، بمعنى: يصانعهم، ويعاشرهم على أخلاقهم، وهكذا وردت عن مجاهد في تفسير الآية، حيث قال: (إلَّا مصانعة في الدنيا، ومُخالقة). انظر: "تفسير الطبري" ٣/ ٢٢٩، "تفسير ابن أبي حاتم" ٢/ ٦٢٩.
(٢) (دفعا عن نفسه): ساقط من: (ب).
(٣) في (د): (عورات).
(٤) الوارد عن ابن عباس في المصادر التي بين يدي ما يفيد هذا المعنى، وليس بهذا اللفظ. انظر: "تفسير الطبري" ٣/ ٢٢٨، "تفسير ابن أبي حاتم" ٢/ ٢٢٩، "المستدرك" للحاكم ٢/ ٢٩١، "الدر المنثور" ٢/ ٢٩.
(٥) ما بين المعقوفين غير مقروء في: (أ)، وهو مثبت من: (ب)، (ج)، (د).
(٦) قال ابن العربي: (لا خلاف في ذلك) "أحكام القرآن" ٣/ ١١٧٩، وانظر: "أحكام القرآن" للجصاص: ١/ ٩، ٣/ ١٩٢، "تفسير القرطبي" ١٠/ ١٨٨.
(٧) ما بين المعقوفين غير مقروء في (أ)، وهو بياض في (ب)، والمثبت من (ج)، (د).
(٨) (المسلمين): مكانها بياض في: (ب).
(٩) (شاكلت): أي: شابهت، ووافقت. انظر: "القاموس" (١٠١٩) (شكل).

<<  <  ج: ص:  >  >>