(٢) العبارة في "معاني الزجاج" ٢/ ٣٩: أي لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للرجل مهرها، أو يهب الرجل للمرأة التي لم يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب إلا لمن دخل بها، وهذه العبارة مشكلة؛ لأن غير المدخول بها يجب لها نصف الصداق بلا هبة لقوله سبحانه: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧]، إلا أن يكون المراد بعبارة الزجاج هذه: نصف المهر الآخر، ويحتمل التصحيف من النساخ، وعلى كلٍّ فعبارة الزجاج عند المؤلف أوضح وأصوب وقد ذكرها في تفسيره الآخر "الوسيط" ٢/ ٥٠٢. (٣) نحوه مَرويّ عن ابن عباس. انظر: "الطبري" ٥/ ١٤، "زاد المسير" ٢/ ٥٢. (٤) هذا قول لابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. انظر: الطبري ٥/ ١٢ - ١٣، "الكشف والبيان" ٤/ ٣٧ ب.