للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إليه العُزبة (١)، فقال: "استمتعوا من هذه النساء"، وروي أنه قال: "تمتعوا منهن" (٢).

وكان الرجل في صدر الإسلام يعطي المرأة دينارًا أو دراهم، أو ما كان، مما يتراضيان به، على أن يستمتع بها يومًا أو أسبوعًا، على ما يتراضيان عليه من الأجل، فإذا انقضى الأجل فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة، وعليه أن يستبرئ رحمها فإن قال لها: زيديني في الأيام وأزيدك في الأجر كانت المرأة بالخيار، إن شاءت فَعَلت ذلك، وإن شاءت لم تفعل (٣).

قالوا: وذلك قوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} أي: من زيادة الأجل والأجر (٤). ثم أجمع أكثر هؤلاء على أن هذا الحكم منسوخ (٥)، إلا ابن عباس وعمران بن حصين (٦)، فإنهما كانا يريان جواز نِكاح المُتعة (٧). كان ابن عباس يُفتي بها.


(١) العُزبة: من العُزوبة، أي البعد عن النكاح والتجرد عن النساء. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٣/ ٢٢٨.
(٢) أخرجه بلفظه الأول أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ٧٣، وانظر: "الكشف والبيان" ٤/ ٣٨ ب.
(٣) انظر: "الطبري" ٥/ ١٣ - ١٤، "الكشف والبيان" ٤/ ٣٨ ب، "النكت والعيون" ١/ ٤٧١.
(٤) انظر: "النكت والعيون" ١/ ٤٧١، "زاد المسير" ٢/ ٥٥.
(٥) انظر: "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد ص ٨٠.
(٦) هو أبو نُجيد عِمران بن حُصين بن عُبيد الخُزاعي أسلم عام خيبر وغزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان من فضلاء الصحابة ومجابَ الدعوة، مرض فكان على سريره ثلاثين عامًا حتى توفي - رضي الله عنه - سنة ٥٢ هـ وكانت الملائكة تسلم عليه. انظر: "الاستيعاب" ٣/ ٢٨٤ - ٢٨٥، "أسد الغابة" ٤/ ٢٨١، "الإصابة" ٣/ ٢٦ - ٢٧.
(٧) سيورد المؤلف ما يدل على ذلك عن ابن عباس وعمران بن حصين.

<<  <  ج: ص:  >  >>