للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالث: {عَنْ يَدٍ} أي: عن إنعام عليهم بذاك؛ لأن قبول الجزية منهم (١) وترك أنفسهم لهم نعمة عليهم ويد من المعروف جزيلة (٢) " (٣).

وحكى غيره: {عَنْ يَدٍ} أي: عن جماعة، لا يعفى عن ذي فضل منهم لفضله" واليد: جماعة القوم، يقال: القوم على يد واحدة أي هم مجتمعون (٤)، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - (٥) "وهم يد على من سواهم" (٦) يعني هم جميعاً، كلمتهم ونصرتهم واحدة على جميع الملل، وقال أبو علي: "ويجوز {عَنْ يَدٍ}: عن ظهور عليهم وغلبة لهم من قولهم: لا يد لي (٧) به أي لا قوة لي عليه" (٨).

وقوله تعالى: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} قد ذكرنا قولًا واحداً فيه عن ابن عباس، وهو أنهم يمشون بها من غير ركوب ولا توكيل (٩)، وقال عطاء: "يريد ذليلًا قائمًا على رجليه وهو صاغر" (١٠)، يعني أنه يعطي ذلك عن قيام


(١) في (ى): (منكم).
(٢) ساقط من (ح).
(٣) انظر: "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٤٤٢ بنحوه، والنص منقول من "تهذيب اللغة" (يدي) ١٤/ ٢٤٠.
(٤) في "لسان العرب" (يدي) ٨/ ٤٩٥٤: "يد الرجل: جماعة قومه وأنصاره، عن ابن الأعرابي".
(٥) من (م) وفي سائر النسخ: عليه السلام.
(٦) رواه ابن ماجه (١٦٨٣)، كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، وأحمد في "المسند" ٢/ ٢١٥، وسنده حسن كما في "صحيح الجامع الصغير" رقم (٦٧١٢) ٢/ ١١٣٧.
(٧) في (ى): (له).
(٨) لم أجده فيما بين يدي من كتب أبي علي الفارسي.
(٩) تقدم تخريجه.
(١٠) لم أجد من ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>