للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التميمي (١)، والحارث بن هشام المخزومي، وأبو سفيان بن حرب الأموي، وجماعة (٢)، وهذا قول الكلبي (٣) والأكثرين (٤).

وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعطيهم سهمًا من الزكاة، فأما اليوم فقد أغنى الله المسلمين عن ذلك إنما كانوا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصة، وهذا قول الحسن (٥) والشعبي (٦)، فإن رأى الإمام على مقتضى الحال يريد أن يؤلف قلوب قوم على الإسلام فله الإعطاء إذا كانوا مسلمين، إذ لا يجوز صرف شيء من زكاة الأموال إلى المشركين، فأما المؤلفة من المشركين فإنما يعطون من مال الفيء لا من الصدقات (٧).


= انظر: "المعارف" ص ١٧١، و"الإصابة" ٣/ ٥٤ (٦١٥١).
(١) هو: الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد المجاشعي الدارمي التميمي، من زعماء بني تميم، أسلم قبل فتح مكة وشهد فتحها وحنينًا والطائف، وكان من المؤلفة قلوبهم، ثم حسن إسلامه، وكان حكيمًا شريفًا في الجاهلية والإسلام، قتل بجوزجان في خلافة عثمان رضي الله عنهما.
انظر: "السيرة النبوية" ٤/ ١٣٥، ١٤١، ١٤٣، و"الإصابة" ١/ ٥٨.
(٢) ذكر نحوه الرازي في "تفسيره" ١٦/ ١١١، وروى ابن جرير ١٠/ ١٦١ عن ابن عباس قال: (هم قوم كانوا يأتون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أسلموا .. فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيرًا قالوا: هذا دين صالح؛ وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه). وانظر: "إرواء الغليل" ٣/ ٣٦٩.
(٣) رواه الثعلبي ٦/ ١١٨.
(٤) مثل يحيي بن أبي كثير، ومجاهد. والحسن، وقتادة والضحاك وسعيد بن جبير والشعبي، انظر: "تفسير ابن جرير" ١٠/ ١٦١ - ١٦٢، و"الدر المنثور" ٣/ ٤٥٠ - ٤٥١.
(٥) رواه ابن جرير ١٠/ ١٦٢، والثعلبي ٦/ ١١٦.
(٦) انظر المصدرين السابقين، نفس الموضع، و"تفسير ابن أبي حاتم" ٦/ ١٨٢٢.
(٧) انظر: كتاب "الأم" للإمام الشافعي ٢/ ٩٧، ومذهب الإمام أحمد جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة ولو كانوا مشركين، انظر: "المغني" ٩/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>