(٢) اهـ. كلام الزجاج، انظر: "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٤٥٦. (٣) المكاتب: العبد يكاتب على نفسه بثمنه، فإذا دفع ثمنه لسيده عتق. انظر: "معجم مقاييس اللغة" (كتب) ٥/ ١٥٩، و"لسان العرب" (كتب) ٦/ ٣٨١٧. (٤) انظر: كتاب "الأم" ٢/ ١١٣. (٥) انظر: "فتح الباري" ٣/ ٣٣٢. (٦) هذه إحدى الروايات عن الإمام مالك، انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ٢/ ٩٦٧، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٨/ ١٨٢. (٧) هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، لكن لا يعني ذلك أن المكاتبين لا يعانون من الزكاة عنده، بل يعان منها المكاتب ويعتق منها العبيد، واستحب أن لا يعتق الفرد من زكاته رقبة كاملة انظر: "المغني" ٩/ ٣٩١ - ٣٢١. (٨) انظر قوله في: "المغني" ٩/ ٣٢٠، و"فتح الباري" ٣/ ٣٣٢، والمذكور هو إسحاق ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي أبو يعقوب المروزي. (٩) في (ى): (موضع)، والصواب ما أثبته بدلالة ما قبله. (١٠) من هنا إلى قوله: فيعتقون، مكرر في (ح).