للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ}، قال ابن عباس: (يريد المكاتبين) (١)، وقال الزجاج: (كأن يعاون المكاتب حتى يفك رقبته) (٢).

وهذا على حذف المضاف؛ لأن المعنى: وفي فك الرقاب، وقد مضى مثل هذا في سورة البقرة [١٧٧] في قوله تعالى: {وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ}.

وسهم الرقاب موضوع في المكاتبين (٣) ليعتقوا به، وهذا مذهب الشافعي (٤) والليث بن سعد (٥).

ومذهب مالك (٦) وأحمد (٧) وإسحاق (٨): أنه موضوع (٩) لعتق الرقاب يشترى به عبيد فيعتقون.

ومذهب (١٠) أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة،


(١) "تنوير المقباس" ص ١٩٦، و"تفسير الرازي" ١٦/ ١١٢، و"الوسيط" ٢/ ٥٠٦.
(٢) اهـ. كلام الزجاج، انظر: "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٤٥٦.
(٣) المكاتب: العبد يكاتب على نفسه بثمنه، فإذا دفع ثمنه لسيده عتق. انظر: "معجم مقاييس اللغة" (كتب) ٥/ ١٥٩، و"لسان العرب" (كتب) ٦/ ٣٨١٧.
(٤) انظر: كتاب "الأم" ٢/ ١١٣.
(٥) انظر: "فتح الباري" ٣/ ٣٣٢.
(٦) هذه إحدى الروايات عن الإمام مالك، انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ٢/ ٩٦٧، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٨/ ١٨٢.
(٧) هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، لكن لا يعني ذلك أن المكاتبين لا يعانون من الزكاة عنده، بل يعان منها المكاتب ويعتق منها العبيد، واستحب أن لا يعتق الفرد من زكاته رقبة كاملة انظر: "المغني" ٩/ ٣٩١ - ٣٢١.
(٨) انظر قوله في: "المغني" ٩/ ٣٢٠، و"فتح الباري" ٣/ ٣٣٢، والمذكور هو إسحاق ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي أبو يعقوب المروزي.
(٩) في (ى): (موضع)، والصواب ما أثبته بدلالة ما قبله.
(١٠) من هنا إلى قوله: فيعتقون، مكرر في (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>