(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/ ١٧٩ كتاب: الزكاة، باب: في الرقبة تعتق من الزكاة، وأبو عبيد في كتاب "الأموال"، باب: سهم الرقاب والغارمين ص ٧٢٣، ولفظه عند أبي عبيد: (لا تعتق من زكاة مالك فإنه يجر الولاء). (٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/ ١٧٩، كتاب: الزكاة، باب: في الرقبة تعتق من الزكاة، وأبو عبيد في كتاب "الأموال"، باب: سهم الرقاب والغارمين ص ٧٢٣، ولفظه عند أبي عبيد: (قال: يعان منها في الرقبة ولا يعتق منها)، ورواه ابن المنذر كما في "الدر المنثور" ٣/ ٤٥٢، ولفظه: (لا يعتق من الزكاة رقبة تامة، ويعطى في رقبة، ولا بأس أن يعين بها مكاتبًا). (٤) ذكره عن الزهري، الثعلبي في "تفسيره" ٦/ ١٢٠ أ، والصواب أن الزهري رواه عن عمر بن عبد العزيز كما في "تفسير ابن أبي حاتم" ٦/ ١٨٢٤، وانظر: "الدر المنثور" ٣/ ٤٥١. (٥) في (ح): (بإذن عبد المكاتب)، وهو خطأ ولا معنى له. (٦) انظر: "روضة الطالبين" ٢/ ٣١٥.